نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٤

– 195 —

الغسل ومن مسح على الخفين لم يصدق عليه انه غسل رجليه ولم يصدق عليه برآن ذمته من عهدة الفوض ولا انه مُصَل لانه لا صلاة الابطهور و هو لم يأت به التركه شطراً من فرايضه كما ان من تأول ترك فريضة من الخمس الصلوات المكتوبة او تأول افضلية ترك واحدة منها او ترك يوما من رمضان او بعضًا من الفروض لم يصدق عليه انه مؤد الفض ان حكم تارك البعض مثل حكم تارك الكل وكذا تارك جار حتة من جوارح الوضورة المفروضة لا يصدق عليدانه متوضئ فاذا يلزم ابن المنذر ان الصلاة بغير طهور افضل منها بطهور ويلزمهم كلهم جواز الصلاة بغير طهوره وهم مجمعون معنا ان الخطاب إنما هو للرجل كا جماعهم على ان الرجل غير الخف والغسل والمسح على الرجل غير المسيح على الخف كما انهم مجمعون معنا ان الماسح عليهما لو خلعهما لم تجر صلاته الحكم غير متوضئ فهد اذا أعاد لبسهما يعود اليد وضو فيكون نفس لبسهما وضو، صور ترغير صورة الوضوء المقرر شرعا فلو قدرنا انه مسحها مرة في حسن فصلى بهما ثم خلعهما ثم ادركته صلاة فتوضأ لما عدا الرجلين فهل يحتاج الى وضوئها ام يجزئ لبس الخفين عن تجديد الوضوء الرجليه لانهما ممسوحان فيهما متوضا وهل حكم ذلك الوضوء باقي فيهما ثابت لهما لا ينتقض بحدث الشخص ام اذا انتقض وضوء الشخص انتقض وضوء الخفين ام ماذا يقولون في الفرق بين ان تميم ما قبل البسها أو بعده وهنا يلزمهم أن يكون الخطاب للرجلين والخفين معافيتم الوضوء بمسحهما في الرجل وخارها عنها لان الخطاب متوجد اليهما مع الرجلين او ان الخطاب للرجلين مخصوصا بهما فلا يسقط الخطاب عنها مع الخفين وسواء مسحها ملبوسين اولا فلا محيص لهم عن هذا الالزام. ثم أن وعيد الاعقاب والعراقيب وبطون الأقدام والأصابع الذي يروون في جنب الأخبار المدوية بمسح الخفين ينقض عليهم اصلهم ولا يجتمع معها أو ماسح الخفيين تارك الطهارة الرجلين اصلا فضلا عن الاعقاب وبطون الأقدام و بين الأصابع فيلزم الحوق الوعيد وزيادة التارك الرجلين وماسح الخفين وعن ابن عباس ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح علي حفه قطه وعن عايشة ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على حقه فقط ولاني و ددت ان يقطع الرجل جليه من الكعبين او يقطع الخفين من أن يمسح عليهما. قال جابر بن زيد ا دركت جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم فسالتهم هل بيج رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه قالوا لان قال جابر كيف يمسح الرجل على خفيه والله تعالى يخاطبنا في كتابه بنفس الوضوء والله اعلم بما يرويه مخالفونا فى احاديثهم، وهذا دليل عناية ابن عباس وعايشة و جابر بن زيد رضي الله عنهم بو قص هذا الحكم والنكير على من يقول به ولشدة رغبة جابر في البحث عن مسائل الأحكام الدينية هذا الحكم وغير طرح باند سال جماعة من الصحابة عن خصوص هذا الحكم وكلهم نفوا أن يكون سولُ الله صلى الله عليه وسلم قد فَعَلَهُ فَيُصَلُ يفهم عند عليه السلام هذا الفعل

على