نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٥

196

على احتمالين اما انه عليه السلام لم يمسح على الخفين أصلاً اوات الامركان في أول الاسلام فسخ بآية الوضوء، ولذلك لم يقطع الامام الكد مى باحد الأمرين فقال مسح الخفين اما بدعة او منسوخ، وقطع القطب في وفاء الضمانة بان كان في اول الاسلام، ولفظه قال اوس بن ابى اوس رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بالماء على قدميه وكان فيهما خفان وقلنا نحن وجماعة من قومنا هذا في اول الاسلام قبلان تنزل آية المايدة واما بعد فلا الالضرورة فيكون كالمسم على الجبايره المكلامه وقال في جامع الشمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسحوا على الخفين والخمار رواه أحمد عن بلال قلت احاديث المسح موضوعته او ضعيفةاهر كلامره ويجمع بين هذا والذى قبله ان يقال كان هذا الحكم في اول الاسلام ثم نسخته ابر الوضو فالأحاديث المدعاة بعد نزول المايدة كحديث جو بر بن عبد الله البجلى موضوعه او ضعيفة لان القوم ادعوا السلام جوير بعد نزول المايدة فلا يتصور النسيم حينئذ على زعمهم، وإسلام جرير سنة عشر وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم المايدة من آخر القرآن ير ولا فا حلوا حلالها وحرمواخرامهات فلم تنسخ آية الوضوء بآيةٍ ولا بسنةٍ واذا فتيح انها من آخر القرآن تر ولا فيلزم على قولهم إن رسول الله صلى امير عليه وسلم لم ينوى عليه قرآن بعد اسلام جوير او نزل قرآن متأخر عن المايك فيكون متأخرا عن قوله عليه السلام المائك اخو القران نزولاً أو متقد ما فان كان نزل قرآن متاخرا عن قوله فقد وقع خلاف ما قالد وحاشا الصادق المصدوق وان كان القرآن النازل منتقد ما على قوله از مهم ما لو مهم من تكذيب سيد الصادقين صلوات الله وسلامه عليهه والصحيح أن آخر ايه نزلت من المايدة قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم الآية نزلت في عرفة فقرأ ها في خطبتہ عليہ السلام وقال يا انها الناس ان المسايك من آخر القرآن تو ولا المدينة وسائر السوة مدينة وأياً كان من تأخر اسلام جوير عن نزول سورة المايدة أو تقدمه فالمجد لنا أن آية الوضوء تقضى بغسل الرجلين او مسيحهما والمسح على الخفين ليس مشتها على الرجلين ولا غسلاً لهما فوجب عدم اجاز تريحكم نص الآية هذا وجده الثاني مقول القوم على الحبر والقرآن اولى من بوجوه او لها نسخ القرآن بخبر الواحد ممنوة لا يجوز قطعاه ثانيا سورة المايكة لا منسوخ فيها باجماع المفسرين الاقوله تعالى يا انها الذين امنوا لا تحلو اشعا نورانته فقد قال بعض انها منسوخة وقال بعض منها منسوخ وعليه فيمتنع القول بنسخ وجوب غسل الرجلين، ثالثها خبر الواحد بهذا المسح لا يخلو اما ان يكون متقد ما على الاية فهو منسوخ بهاه و اما ان يكون متاخرا فين اين لهم أن ينسخ القرآن بخبر الواحد وكون الخبر منسوخا بالإيرا والجيما أن ترجيح القرآن المتواتر اولى من ترجيح خيرا الواحد عليه وبما ان العمل بالقرآن حيث النزاع أولي في باب الحوم

- 196 -

-