الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦- 197 -
197
والاحتياط و با انتقال عليه السلام اذا روى لكم عنى حديث فاعرضوع على كتاب الله فان وافقه فاقبلو والا فردوه وعليه فلا محيص عن تقديم القرآن على منا قضية من الأخبار ويؤيك قصة معاذه رابعها هذا الخبر ضعيف باختلاف العلماء فيه وناهيك بما جاء عن عايشة و ابن عباس حتى قال لان امسح على جلد جما راحت الى من أن أمسح على الخفين، وبات مالك خالفهم فيه ومقام مالك مقامه معهم في علم الحديث ولما عرفت من اثر جابر بن زيد والى هريرة وكما تعارضت الأقوال تساقطت في حب الرجوع إلى القرآن، خامسها قد تقدم ذكرنا ان المسيح على الخفين حاجة عامة لكل مكلف فلو شرع تواترت مشروعيته ولما تنازع فيها السلف والتزاع دليل ضعف المدَّعاه واحتجاجهم بان هذا ظهر من بعض الصحابة ولم يظهر من الباقين انکاره غير مسلم إذ إنكار بعضهم ظاهر كام رايت ودعوى اجماع الصحابة دعوى بغير الواقع والواقع الخلاف قادة لا اجماع والعجب من دعوى اجماع مناقض لنقر الكتاب و المطلب الثاني عشر يسقط عنه وضوء الى عضو ذهب بكقطع كالاذنين ويبقى عليه ادخال السباحتين في صما فيهما وكاليدين لو ذهبنا ولم تبق بقية ما تعلق بالخطاب منهما ومثلهما الرجال وكذا يسقط عن فرض الوضوء لو عدم القدرة عليه المطلب الثالث عشير اختلفوا فى الموالاة في افعال الوضوء وقيل سنة مندوبة وهو الاكثر وقيل واجب حتى لونسى لم يُعذر وقيل بعنده إن نسى والخلاف في المذهب كما هو في غين فقد ذهب مالك الى ان الموالاة فرض مع الذكر والقدرة ساقطة مع النسيان ومع الذكوان كان عذر ما لم يتفاحش التفاوت، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى ان الموالاة ليست من واجبات الوضوء، وسبب المخلاف الاشتراك في الواو العاطفة لانها قد يعطف بها الاشياء المتلاحقة وقد يعطف بها الاشياء المتراخية في التتابع، وقد ذكرنا الى احاديث وضون عليه الصلاة والسلام كلها دلائل الترتيب والموالاة ولما تعاطفت فرايض الوضوء بالواو وهي محتملة للتلاحق والترتيب ولم تبين الآية ما يبد أيد بدأ عليه السلام با بدأ الله به کسعيد عليه السلام بين الصفا والمروق وقال ابدا بما بدا الله به الى ان انند بدأ بذكر الصفا فقالات الصفا والمروة من شعاير الله فبدا صلى الله عليه وسلم بالتطوف بينهما بما بدا الله به وكذا في وضوئر ذكر امتها الوجد ابتداء و رتب عليهما بعدك فعمل صلى اله عليه وسلم بترتيب الله فكان فعله عليه السلام بيانا للايتريا ان الواو قداد خلت فيها احتمالا لترتيب واحتمال الجمع. ومن هنائنا الخلاف في ان افعاله هل هي على الوجوب او الندب، وانما فرق مالك بين الذاكر والناسي لات الناسي في الأصل معفو عن شرعًا الى ان يقوم الدليل على غير ذلك لقوله عليها السلام رفع عن امتى الخطا و النسيان كما ان العذر مسقط لكثير من الواجبات ومؤثر للتخفيف المطلب الرابع عشر ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه عالم اند توضاً