نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٧

انه توضاً مرة مرة فقال هذا وضو، لا تقبل الصلاة الآيه ثم توضاً مرتين مرتين فقال من ضاعف ضاعف احله له، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال هذا وضوءي ووضوء الانبياء من قبلى والمرة هي الفرض المجرى وصحة الصلاة مشروطة بحصول الوضوء وقد حصل بها

وينوي بها المتوفى اداء الفرض ورفع الحدث واستباحة الصلاة، وبها يخرج عهدة قولد عليه السلام لا صلاة لمن لا وضوء له، والمرتان مضاعفة في العمل ومضاعفة

ه

العمل تستدعى مضاعفة الاجولان اجرا لفضيلة زيادة على اجو الفرض، والثلاث اعلا مراتب الوضوء واكملها فلذلك كانت وضوءه صلى الله عليه وسلم ووضوء الانبياء من قبله عليهم الصلاة والسلام وهو وهم الحايزون لا يرفع درجات الكمال، وعمل الكامل العمل الاعماله ثم قولد ثلاثا ثلاثا ظاهره يقتضى التسوية بين مغسول الجوارح وممسوحها في سنة التثليث وعليه المشارقة وبرقال الشافعى ونقل عن التيمي وعطا وانس، وقال المغاربة منا واكثر فقهاء قومنا ان لا فضيلة في تكوير المسيح فهو للراس والاذنين مرة مرة) وسبب الخلاف اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في حديث الواحد اذا اتت من طريق واحد ولم تروها الأكثره وذلك ان اكثر الاحاديث التي روى فيها أن توضأ ثلاثا ثلاثا من حديث عثمان وغيره لم ينقل فيها الا انت مسيح واحدةً فقط وفي بعض الروايات عن عثمان في صفة وضوئران عليه الصلاة والسلام مسح بواسيه ثلاثاه وعضد هذه الزيادة ظاهر عموم الحديث بانه تو ضامرة مَرَّةً وتوضا اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا لان مفهوم هذا العموم وإذ كان لفظ الصحابي الراوى محمول على سائر اعضاء الوضوء، والقايلون بتوحيد المسم يقولون ان هذا الحديث مجمد پيته احاديث صحيحة تدل على عدم تكرير المسح فيجمل التثليث على الغالب من الاعضاء المغسولةه وايضا مبنى المسح على التخفيف فلو تعقد وصار بمثابة الغسل المراد بد المبالغة وإذا ساوَى الغُسل خرج عن كون سحابا أن حقيقة الغسل جريان المارة على الجارحة والاكثر على عدم اشتراط العوله وأما قوله عليه الصلاة والسلام وضوءى ووضوء الانبياء من قبلى فهو عناية من عليه السلام بالترغيب فى التثليث وان عملاً كان لا يعدل عنه هو والانبياء من قبله عمل عظيم رفيع الدرجة في الكمال لا ينبغي ان يُعدل عند اوليوى بر ما هو دونه او يقتصر على ما هو اقل من في مرتبة الفضل ولاسيما وقد اشترك فيه انبياء اللہ معر فلا ينبغي ان يرغب عن عمل تواردوا عليه لانهم اعلم خلق الله بحقايق وسائل العبادات وفرايضها وهم الادلاء الموضيلون الى الله فينبغي التزام طرايقهم التي قرارها الشارع ولم ينسخها الشرع، ويؤخذ من الحديث ان الوضوء كان قديما في شرايع من قبلنا وانما اختصصنا بالغرر والتحجيل المطالب الخامس عشر ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خللوا بين اصابعكم في الوضوء قبل

-198 -