الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨- 199 -
199
مروان و کارا
أن تخلل بمسامير من ناره وجب تعميم غسل الجارحة المفترض غسلها فترك خلال الأصابع لا يصلا ليها الماء ترك للواجب فالوعيد مترتب على ترك هذا الواجب ولما كان الجزاء من جنس العمل عوقب تارك تخليل الاصابع من الايدى والأرجل بات يدخل خلالها مسامير
من نار وما ادراك ما تلك المساميرا عاذنا الله من نكاله فى الدنيا والعقبى والمراد من هذا التخليل إيصال الماء إلى ذلك المحل كا يصاله إلى الاعقاب وبطون الاقدام ليشمل الوضوء جميع اجزاء الجارحة وما بين الأصابع خير ليس بالقليل قد التفت عليه الاصابع بحيث حالت بلند و بين وصول الماء الابواسطة التخليل، وهل حقيقة التخليل مجرة ايصال الماء في تلك الخلالِ ام يلزم معه إمرار الأصابع بناء على وجوب العرك في الوضوء قولانه هذا مع ان وصول الماء واجب قولا واحدا فحمل الوعيد على ترك الواجب فلولم يخلل لم يجزه وضوءه، وصفة التخليل جعد بطن اليسرى على ظهر اليمني ويُدخل الاصابع بين الاصابع وبطن اليسرى على ظهر اليمني ويدخل الاصابع كذلك ولا يشبك، ويجرى عند ايصال الماء، بينهن مع عرك بعضهن ببعض أو بشئ غيرهن قالي الشماخي في الايضاح بعد ذكر الحديث واجمعوا انه غير واجب وان كان ايصاله الماء إلى مواضع التخليل واجباه قال محشيه كانه لم يعتد بالمخالف فلا ينا في ما قاله الشيخ اسماعيل رحمہ اللہ تعالي او اراد اجماع الاصحاب والظاهر الاول اهر قال المصدر محمد اسد على المسند و حمله يعني التخليل على ادخال الاصابع بين الاصابع صرف لد عن ظاهره بغير مقتض ولا يدل على ذلك ان التخليل من الصفة نقل صاحب الايضاح الإجماع على عدم وجوب فكيف يُحمل حديث الوعيد عليه وفي نقل الاجماع نظر لثبوت معنى الخلاف له في وجوب إمرا را نيد عند الغسل ولهذا قال صاحب القواعد انه من السنن، وقيل واجب ونسب المحيى القول بالوجوب الى مالك اهم قال القطب وقيل أن التخليل لا يجب اجماعا ولعل المواد
انه يجونى عرك الأصابع بعض ببعض أو المراد بالتخليل الواجب في الحديث ايصال الماء خلال الاصابع ولو بلا ادخال اصابع او نحوها اهر اقول عبارة الايضاح هي نفس عبارة ابن بركة في جامعه ولفظه وتخليل الأصابع في المسح غير واجباجماع وان كان ايصال الماء إلى موضع التخليل واجبًاه وفى هذا دليل على أن ما اصابه الماء من مواضع الوضوء والتطهير من الجنابة اذالم يمر الانسان يك عليه مع الماء انه يجريه اذا جرت اليد على الاكثر من في قول مَن رأى امرار اليد مع الما واجبًا ى الطهارة اهم هذه عبارة ابن بركة فأصل نقل الإجماع عند لا عن صاحب الايضاح كما قال المصدر محمد امن وكان نقل عن نقل والعجب من نقل ا بن بركة للإجماع على عدم وجوب التخليل مع وجود الاثر بوجوب تخليل اللحية واشراب العينين
الماء