نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

الماء ووجود القول بوجوب العرك مع الغسل وعلى هذا القول فلا خصوص لما بين الاصابع يجر جد عن حكم العرك فابين الإجماع الذي يدعيد ابن بركة على عدم وجوب التحليل وفي اثر السيد ابي بنهان ما لفظه قلت له وعليه في الإصابع أن يخللها بالماء ام لا ففى الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم اند قال خليلوا اما بعكم قبل

قال

ان تخلل بما مير من النار وفى هذا ما دل على وجوبه الا انه فى قول الشيخ ما يقتضي في تأويله نفى لزومه لوجود الاجماع في زعمه على جواز مسح مَنْ تَرَكَهُ فيذ لك حمله على ما قاله فيه من ند به إن صح الخبر هكذا في قوله، والذى من قول الشيخ ابى ابراهيم فيمن أمس رجليه فلم پھر گھما ولم تخلل اصابعها ولم عيج على عر قوبية ان صلان تفسد عليه فانظر فيهما فانه مع بل الإشرة لا بد وأن يختلف في ذلكاه اه وقال في محل اخر قلت له فالقول في تحليل اصابع رجلينيا، كما في إصابع يديه ام لا قالب نجم في معنى ثبوته الا انه قد قيل في ترتيبه انه پيدا به من خنصر رجله اليمنى ويجيم بالمختصر من رجله اليسرى وان التي بد على غير هذا فكيف ما فعله وقع فجاز لان يصح له على حال في النظره وفي الاثرانه يخللها بالمختصر ولا يتوجه لى ما يدل على التخصيص في ذلك اهم المطلب السادس عشر تقديم اليمنى على اليسرى سُنة مندوبة وكان صلى الله عليه وسلم يجب القيامن فلا ينبغي أن يرغب عن سنته، وقال احمد بوجوبه والمجد عليه أن الله سبحانه ذكر الإيدي والأرجل ولم يقدم يميني على شيرى فدل على ان الواجب غسل اليدين باتيهما بدا الا ان اتباع افعاله صلي اللہ عليہ وسلم في الوسائل لا يرغب عند والهيات انه بدأ بيسراه في وضوئه المطلب السابع عشر السنة صَب الماء على الكف بحيث يسيل الماء من الكف الى المرفق فلوصبه على المرفق حتى سار إلى الكف منعه بعض بحجة ان الله جعل المرافق غاية غسل اليدين فاتخاذ الغاية مبدأ معاكسة للأيره وقال الجمهوراند غير تخيل بصحة الوضوء الا اثر خلاف السنة ه واقول ان قصد خلاف السنة فسد وضوءه (المطلب الثامن عشر لو كان الشخصي ساعدان او کفان او زادت اصبح سادسته ا واكثر توجد الخطاب المالكل من حكم هذه الآية المطلب التاسع عشر عيَّا سبحانه بالمرافق والكعبين فاقتضى تحديد الأمر لا تحديد الغسل المأمور به فالايجاب محدود بتلك الغاية ولا تحديد لنفس الغسل معناه ان الواجب هو هذا القدر المعين اما الغسل فلا لثبوت السنة المؤكة بتطويل الغرة المطلب العشرون يدب في الوضوء ترتيب المسنون على المفروض بأن ينوى بالغسلة الأولى فى عضو الغسل الفريضة وبهاير الحدث وبالثانية والثالثة السنة المندوب ليها وينوى بالمسحة الأولى

- 200 -

---