نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٧

//

صلى الله عليه وات

الروايات على تقديم الدعاء واياً كان فلا محذو والا ان اتباع الوارد اولى وا والله اعلم المطلب الثالث والعشرون تهى رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم عن نفض الإيدي فى الوضوء وعن مسم الأعضاء بعد الوضوء وفعل ذلك ليعلم ان النهي للكرامة قالت عايشة كنت اناول رسول الله صلى الله عليه وسلم خرق يتنشف بها بعد الوضوء وكان اذا لم يجد خرقة بمسح وجهه بطرف ثوبه وكان كثيرا ما ينفض يديه بعد الوضوء 5 قال أبو بكر رايت الرسول الله حرقة معدة لسمع اعضائه بعد الوضوء ورأيته من توضأ ثم قلبَ جُبّة كانت عليه فسيح بها قال اتماهى الطب هذه الأحاديث انما هى إذا دعت حاجة ماسة كشدة البرد وتشقق الجلد والتيتُمُ لِعُضوء ومعذور فيلبس يديه ووجهَهُ لانه لا يتيمم بوجه في مبلول أو يد مبلولة اهم قال ابوهريرة من توضأ في بثوب نضيف فلاباس به ومن لم يفعل فهو افضل لان الوضوء يوزى يوم القيامة مع سائر الأعمالك فال القطب ويقال يسبح الماء في الأعضاء ما دام فيها من وضوء أو غسل. ويقال مسح ان شاء بثوب صلاته 15 هـ وعن معاذ بن جبل قال رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توا مَعَ وجَهَهُ بِطَرَفِ تُو به ه اي رِدائه قال ابن حجر هذا إن مع كالذى بعد فجود على ان لعدد اولبيان الجوازلان ميمونة انته بعد وضوئه بمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيك ولذا قال اصحابنا يسن للمتوضئ والمغتسل ترك التنشيف للاتباع احد وقال بعض قومنا لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء روى ذلك عن عثمان وأنس والمحسن بن علي ومسروق ل قال بعضهم الا انه لا يبالغ فيبقى اثر الوضوء على اعضائه ومترح بعضهم باستحباب لتمسح، ويمكن ان صلى الله عليه وسلّم رَدَّ المنديل لعذر اولبيان الجوازه وحديث معاذ رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب واسناده ضعيف، وفي رواية عن عائشة رضى الله عنها قالت كانت الرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة يخشف بها اعضاءه بعد الوضوء، قال العلماء يُستَعَب ترك التنشيف لان النبى صلى الله عليه وسلم كان لا ينشف ولان ماء الوضوء نوم يوم القيامة ولو نشفت الميكر وبه قال ابن أبي ليلى لاته إزالة لاثر العبادة كالسواك للصايم ويمكن لتسبيح الماء مادام على الأعضاء كذا قالوا ويبحث فيه بان المثبت مقدم على النافى وبات ماء الوضوء نورستفت الاعضاء او لم تنشف لكون المراد به ما استعمل في الوضوء لا الباقي على الاعضاء ولا معنى لكراهيه اذا ثبت انه عند عليه الصلاة والسلام ولو مرة، وعدم تسبيح ماء الوضور اذا نشفت الجوارح يحتاج الى نقل صحيح، وحديث عائشة آفته ابو

—

208 -