نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

و و و

ال معاذ بن جبل انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وجهه بطرف ثوبه اثر وضوئه، وروى عن عائشة رضى الله عنها عنه عليه السلام انه كانت له مـ له منشفة ن وذكر عن جابر بن زيد رحمه الله ان كان لا يتوضا وُضُوءَ الأَمسَحَ وَجهَه بثوبِ لا يَتِيمه وفي قول الربيع عن ابي عبيدة رحمهما الله اند قال المعمول بد عندنا لا يمسح اعضاءة بعد الغسل فيهذا أقول فاعمل فامو به استحبابًا وانته اعلم (المطلب الرابع والعشروف يؤمر ان يتوضأ قاعدًا امر تأديب مع امكان القعود وضح قائما ونا تما كيف كان الآات الادب فيه القعود المطلب الخامس والعشرون لو توضأ عاديًا في ساتر يأمن فيه النظر ففي جوانه قولان اكثرهما الجواز وعليه الامام الكد في رحمه الله وخرج الاتفاق عليه وارتضاه السيد ابو نيهان حمد الله فلو في غير ساتو الا انه في خلوة يأمن فيها النظر فهل يمتنع في النهار أولا يمتنع أن لم يره من لا يجوز له النظر اليه قولان فلو لمد با من فيها من النظر فالاظهر لمنع وعليه الأكثره وجوز ان اميره احده فلو نظر عورته من لا يجوز له النظر اليه في خلوة بخير ساتولا يا من فيها النظر فان كان قبل تمام الوضوء فَسَدَ واستأنفه وان كان بعد اتمامه فقولانه ولا بأس في الليل ان لم يتبين عورته ناظر قريب منده فلو نخل ماء صافيًا فلا بأس بنظر بعيد من لا قريب لان يشف من قريبه عما وا رواة، والأغبر ساتر في القريب والبعده فلو خرج عاريًا بعد وضوئه من ما كد را نغمس فيه والمحل غير مامون الا انه سليم من النظر الحرام فقولان، فلوراه حال قيامه ناظر وقد توضأ فالاقرب الفساد ولم يتعر من خلافه وجاز إن اتمه وخرج الى ثياب من الماء حيث لا احده وحكم الثوب الشفاف حكم الماء الصافي قربا وبُعدًا ولو توضأ غير عريان تم تَجْرِدِ في سائر فلا بأس أن تعدى المعنى جايزه وفسد بتجردي في محل غير مأمونِ إِنْ صَادَفَ ناظرا وقيل ولو لم يُصادفه ولو جبر على التعري او ازيل عند الثوب قهرا او عقل فأزاله اوزال عند بنحو ما او ريح او غصن شجرة او دابة او طفل اوائي مُزيل بغير اختياره فعلي رأي ابي بنهان عدم النقض، وكذا لوجبر على الوضوء عريانا و خشى خروج الوقت لامع سَعَتِهِ ولوا عونه الثوب توضأ عاريًا اتفاقًا كما يصلى كذلك ان اعوزه ما يستتر به لانه محل ضرورة والله أعلمه المطلب السادس والعشرون لا يضع وضوء مع قيام نجاسة بالبدن حتى لو كانت بطرف شعر طويل لم تمس بدند و حتى لو قطع ذلك الشعر بعد وضوء كما لا يتم لدغسل

من جنابة لو بقى جزء من شعره ولو بجهلي او نسيان، وقيل ان يبتي اقل من ظفر فلا بأس ويعيد من نحوظفر مضاعدًا. وعن ابن جعفر قال بعض أهل الرأي من كان في بدند من حدود الوضوء دم او غين مما ينجس انه اذا توضا ثم اذا وصل اليه غسل له غيره او غسله هو بح جو او عين ثم اتمر وضوءه والمعيشه اند لا باس بذلك وقال ابن بركة هذا قول لا يشير قول اصحابنا فان يكن اراد قول مخالفينا من العراق فليس لنا حاجة إلى تخطئتهم والاشتقا

- 210 -