نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٠

- 211 -

-

بهم والاحتجاج عليهم في ذلك كان جايبهم أكثر من هذا وان كان حكاه عن احمد لمسلمين فلا نعرف هذا القول لاحد منهم ولا يشبه اصولهم واما قوله وقال غيره يغله ثم يبتدئ الوضوء فهذا الرأى احب الى وقال وهو الرأي السديد الملايم لسنة رسول ولا يصور السديد الله صلى الله عليه وسلم ولا تفاق الجميع على أن المتغوط لا تفتح له الطهارة مع قيام الغايط حتى يستنجي ويزيله عن نفسه ثم يبتدئ بالتطهر بعك سواء كانت النجاسة هناك منه أو على راسه او على موضع من مواضيع وضوء الصلاة حتى يكون تطهير ذلك النجس قبيل ابتدائه بطهارة الاعضاء المامور بتطهيرها للصلاة والله اعلم اه اقول ان الذي انكم ابن بركة من روايتر ابن جعفر عن بعض اهل الرأى واد عمرانه

يشبه أقوال المسلمين هو قول في المذهب فقد روى ابو المؤثر عن ابى عبد الله محبوب عن ابيه محبوب بن الرحيل رحمهم الله في الذى يكون فيه شئ من حدود وضوئه اوغيره من النجس فيتوضا الإنسان حتى اذا صار اليه ولم يمته بيك أو غسلَهُ غيره ان وضوءه تامه ولعل المحبوب في هذا وجها وأصلاً لم يتد اليه ابنُ بركة، وقد وجهه الامام الكل في بان هذا تشبيه من قابله على قول من يجيز وضوء من تنجس في غير مواضع وضوء لا حتى إذا اتم وضوء لا غسل النحس فيتم له وضوة سواء غسله بنفسه او غله له غيره وان هذا القياس غير بعيد لعدم الفرق بين جوارح الوضوء وغيرهاه قال بل في مواضع الوضوء اشدّ واحدى وأولى أن يفسد الوضوء ما مش جوارح الوضوء من النجاسة لآن مواضع الوضوء اقرب الاشياء من البَدَنِ الى ثبوت الوضوء بطهارتها و ثبوت نقض الوضوء بنجاستهاه لانه قد جاء فيما قيل تما يخرج على معاني الاتفاق من قول اصحابنا أنه لوحش الرجل فرجه بشئ من غير مواضع وضويه لم ينقض ذلك وضوءه واذا مَسَّهُ بمواضع وضوئه نقض ذلك وَضُوءَهُ، وكذلك قد قيل فى اكثر ما عندي انه من قولهم اندلو مش فرج زوجته اوسريته بغير مواضع الوضوء من بدن على غير معانى الشهوة انه لا ينقض وضوءه ولومسه بفرجه ما لم تغب الحشفة في فوجها مجامعاه و اذا مش فرجها بشى من مواضع وضوئه انتقض وضوءه فهذا مما يدل على ان ساير بک به غير مواضع الوضوء منه اهون واقرب في مواضع نقض الوضوء بمش ما ينقض الوضوء من الأشياء المفسدة له و كذلك من النجاسة المواضيع الوضوء اشبه ان يكون ذلك اقرب الى فساد الوضوء، وإذا ثبت معانى هذا ان الوضوء ثبت على شيء من النجاسة في البَدَنِ في موضع الوضوء وفي غير موضع الوضوء لم يتعد ولا يبعد ان يكون كذلك اذا مش المتوقى شئ من النجاسة في بدنه ان يكون مثل هذا لأنه لا فرق في ذلك، وإذا ثبت الوضوء على النجاسة اوجارحة منه أو شيئ من جوار به ثبت معنى ذلك فيه بالمعارضة بعد الوضوء إذا خرج بمعنى ذلك أن

يطهرة