الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥١تظهره له غيرها ويظهره هو بنفسه بغير جوارح وضوئه كما لو غسلها ولو يجار حتة الوضوء في ماء الابيض أوكان جاريا انا يا حق بر شئ منها لم يفسد على قوله و وجهه ان تلك النجاسة الماسة ما كانت في احد الماءين لا تنجسه ولا البدن، وقيل يفيده والقول بأنها لا تنجر الجارحة الماسة في احد الماء بين قياس على القول بعدم فساره لو غسله له غيره او غسله بنفسه بمثل ججوه وعن هاشم بن غيلان لو مش المتوضئ دم في غير مواضع وضوئه فغسله له غين لم ينتقض وضوءه قال الامام وليس ببعيد اذا ثبت معنى
هذا الأولى ان النجاسة تكون في مواضيع الوضوء، وينعقد عليها الوضوء أو شيء من الوضوء قال و فعملة الدغيره او هو مثل مجوم وحدوث النجاسة على المتوختى اقرب الى عدم فسادة من صحته اذا انعقد على نجاسة سبقته في البدن
للقول باند لو خرج دم من جارحة وضو، اوغيرها قلا وكثر طرياً كان الجرح اولا صغر الجروح اوكراني لم يفيض الدم فوضوءه صحيح لكن اذا فد وضوءه بعارض غير ذلك الدم لزمه حينذ غسل ذلك الدم ولا صحة لوضون الثاني الا إن غسله على قوله والوضوء الاول لا ينتقض بهذا الدم في جميع صورة الا اذا فاض. والوضوء الثاني لا ينعقد اصلاً الا اذا غُسل هذا الدم ولو لم يفض ه فعند صاحب هذا القول إنَّ تجديد الوضوء على النجاسة المتقدمة اشد ولا يجوز الا بعد طهارتها ولو لم يُفيد الوضوء المتقدم فلة لك الوضوء إذا عَرَضَتْ له النجاسة اولى أن لا يفسد ان كانت من غيره لانه لا اختلاف في مَعْنَى النجاسة اذا تعبت منه ولا من غيره في معاني اسباب نقض الوضوء على أصول اصحابنا. وكذا على القول بعدم النقض ان كان غير مسموح وأقل من خلف لا يفسد به الأول ولا يحتم على عليہ الثاني حتى يطه وفيجدوا الوضوء و تتلخص أن الترخيص في بقاء الوضوء اذا عرض له النجس على هذه الأقوال أكثر من بناء الوضوء على نجاسة حلاً على أن الأصول لا تنسيني على فايسيده وبناء الأصل على الفاسد يلحق معانى الأجماء بفساده اكثر من معارضات الفاسدة له بعد ثبوته والعملية على المستقبل من أموره تاخيصه ان حكم ما مشى يدرك من الترخيص اكثر من حكم ما يُتَقَبَل و الاترى اتفاق اصحابنا على ان العامل بالطاعة مع وكوب شيء من المعاصي بذلك العمل ان معصيته تلك مُحبطة لعمله ذلك الا بعد التظهر والبراءة من صغير المعصية وكبيرها وبعد التحول عما يوجب حكام الأصرار عليها فإذا ثبت الايمان للعباد كان ثبوت الإيمان له في الاحكام لاجتناب كبابو الأنامِ مُغْفاله ومكفّوا عن سيئات المعاجي ثابت له الايمان با اجتناب الكنايو واعتقاد التوبة منها و من الصغايره وليس كذا الحادث من الصغاير المكفرة بالأيمان واجتناب الكبابو بلا مأخوذ بجميع ذلك في حكم الله ان لم يجتنب الكبايره ومثل هذا كثير من تقدم الأعمال باشياء من الفرايض واللوازم والارتكاب للأشياء المكروهات نما يشبه الماء ثم تثبت معانى القول فيها وبها انه ما مضى من الأمور معفا عنه ولا يؤمر فيها يستقبل بالعملية لك وليس الماضي كالمستقبل في كثير من احكام الاسلام المختلف فيها والمتفق عليها بناء عليه معارضة النواقض للوضوء من جميع الاشياء بعد سبق الوضوء اسهل من السوابق عليه قياسا عليها ذكرناه من اشدا هره وقيل كل ما لم يفسد الوضوة الاوّل من دَمٍ غَيرِ فايض لا يجب غسلهُ
-212 -