الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٢- 213 -
213
لاستقبال الوضوء الجديد المتيقن نقض الوضوء الأول قبله بناقض غير الدم الذي لم يفيض ولو كان ذلك الدم في موضع من مواضيع الوضوء فيتوضأ بلا وجوب غُسله ولا يضد الماء الجاري عليه
ء
سواء كان في جارحة وضوء اوغيرها إلا ان غيره ذلك الدم وغلب عليه فحينئذ يفسد ذلك الما وما مسه فيلزم غسله، وبالجملة فعلى هذا القول فالدم غير الفايض من جوحه غير مفيد للوضوء بقى اوتزال الا ان غير الماء الجاري عليه، فانظر كيف فسد الماء وانتقض بر الوضوء اذا تغير بذلك الدم ولا يفسد الدم نفسه ولا ينقض الوضوء حال كون غير فايض على قول هذا القابله وعليه اهداء فلا فرق إن مَسَّتْ النجاسة جارحة وضو اوغيرها وعلى حمل الرواية للأثر عن محبوب وحمد افتد تعالى ووجد التخصيص بغسل الغير او بنو جوان لو غسله بيد نفسه كان وضوه في حكم الوضوء السابق ثم طرأت عليه النجاسة اما اذ لم يباشرها بيد نفسه وانما باشر غسلها غيره او باشرها مزيل مثل حجر كان وضوءه في حكم الطارئ على سابق النجاسره وعليه فلا يبعد تمام الوضوء ولو باشر غسلها بيد نفسه لانا اذا اجتناها غير مُفسِلة بوقوعها في جارحة وضوء او غيرها فبحكم تلك المماسة منها الجارحة الوضوء او غيرها من سائر البدن فلا فرق بين ما لحفتُهُ ومَسَّتْهُ وبين ما يغسلها بر من اجزاء بکند و بزوال النجس تتم الطهارة ويتم الوضوء، ولا يضره مما سه نجس الجارحة وضوء اوغيرها لغسيل ولا غير غسل بل الغسل أولى بالسعره واذا لم يفيد الوضوء بماشة النجاسة من وجه المريضيد من وجهين وهلم جراه وبثبوت هذا في موضع واحد من البدن ثبت ايضا في أكثر واذا الميثبت الكل لم يثبت الجزء وبالعكس واذا لم يثبت في جارحة وضوء لم يثبت في غيرها واذا لم يثبت في شئ من ذلك ولو غسله له غيره او غسله بغيريد نفسها وغسله في ماء جَارِ فهذه الأشياء كلها بعضها من بعض فاذا ثبت فيها معنى هذين الأمرين وهذا القول أثبت هذه المعاني كلها وان بطلا شئ من هذه المعانى بطل هذا الأثر ومع ثبوت هذا الأثر بمعنا، فيتولد من معانيه واسبابه معي لما انتر از اقام المصلى الى الصلاة طاهرا من النجاسات فقد ثبت له حكم الوضو بمعنى العمل باجراء الغُسل على مواضيع الوضوء تقدم ذلك نجاسر ا ولم يتقدمها حدث في المتوضئ نجاسة بعد ذلك أولم يحدث ما لم يات فيه اجماع انه ناقض للوضوء على كل حال قمالا يجرى فيه اختلاف واذا قام المتوضئ الى الصلاة وليس بدشئ من النجاسة وقد ثبت له احكام الوضوء ان وضوء لا تام وصلات قامة دواذا الميثبت هذا المعنى على هذا الوجد وينتقض شئ من فهذا القول باطل تجميع معانيه الآتي وجه واحد من هذه الوجوه وهو أن يكون موضع المضمضة نجسا فتمضمض حتى انقافية فهذا ثابت له حكم الوضوء الاستكما لدحكم الطهارة واستقبال الوضوء بجوارح طاهرة الأخو ما ذكره الامام واور دنا هنا ما قاله بتلخيص و بيان و تصرف اهر و فى اثر السيدابي بنهان ما لفظه في من يكون في موضع من بدنه نجاسة إلا انه لا من اعضاء وضوئه ثم تَوَفَّاً من قبل أن يغسله متعمدا اونا سيا مع القدرة على الماء ما القول في وضوئه على هذا من أمره
قار