نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٣

قال قد قيل فيه انه لا يصح له الأمن بعد الطهارة تعمد اونسى فهو كذالك وعليه أن يُعيد بعد غسلها والأفلا يجزيه، وقيل انه اذا غسلها بلا أن عيشها بشى من جوارح وضوئه او يطهرها له الغير جاز له أن يتم لده وعلى قول آخر فيجوز في العدلي ان يتم له مع المنتس لها حالة الغسل فاعرفه و قلت له فان كان في الماء الجاري او ما لا ينجس في مقداره على رأى من قاله بمثلها ولما اتمه عمد الى غسلها في داخله بيد به ايصح له على هذا فيجوز لماله او عليه ام لاه قال فعسى على هذا أن لا يتعرى من أن يدخل عليه الرأي فيه لقول من لا يجيزه الأمن بعد الطهارة على حاله وقول من اجازه ان لم يعيتها بشى من جوارح وضوئه وقول من رأى جوازة ما لمتغيره النجاسة او تلصق به في يديه، وان كان الجاري على رأى من اجازه أقرب من الدايم اجازة فانه قد بدأ به قبل أن يطهرها وبأحد اعضا وضوئر قد باشرها فا لقول بتمامه وفساده وعدم كون انعقاده لازم له في هذا الموضع كما هو في هذه الآراء وكلها عليه لا له الا واحدًا من ثلاثة فى احكامه ان وقع بما فيه من شرط الجوازة والأفلاجواز له الأعلى قول من اجازه على حال وقلت له فان طهرها من انا الا انه في صبه على الموضع من علايك لا ينقطع ابدا حتى إذا لها ما القول فيده قال فهذا كما لو كان في النهر لانه من الجاري في اسمه وله على حال ما في حكمه لعدم فرق ما بينهما في ذلك وقلت له فان طهرها من النهرا و من الأناء أو ما اشبهة لا على هذا من صَبِهِ للماء لانقطاعه عن يك حالة غرفه له إِلا انه يرفعها من قبل ان ينقطع عنها ثم انه يضعها من بعد أن يقع عليها هكذا دا به حتى أزال عينها قال فلا ارى هذا من غسلها الا انه في معني ما كان من قبلها فا لقول فيهما واحده قلت له فان لم يرفع يك عن النجاسة الا من بعد الانقطاعِ مِنْ جَرَّبِهِ أو انه روها إلى الموضع قبل صبر يفسد عليه وضوءه في الإجماع أم لاه قال لا ادرى في هذا الا انه موضع رأي لقول من دل على ثبوتِه رأيًا فى العدل، وقول من أَفْسَلا بالمباشرة من لها بشى من جوارحِ وضوء الغُسله وقول من لا يجيزه في الأصله ما فيه من رأي

واند اعلام قبل، قلت لدفان كان ما فيه النجاسة

من حدود وضوئه فتوضا لما قبله من اعضائه ولما أن وَصَلَهُ طَهَّرَهُ الغير له او عَدَ الى الموضع فغسله من غير أن يشها بشى من جوارحه اوانه عركها داخل الشهر اوما أشبهه بيديه اكله سواء كما لو كان في سائر بدنه ام لاه قال فهانه كانها اقوى ما بها أن تكون ابعد من الأولى لانها من الحكم عليه بفساده معها ادنى، ولكنها لا بدوان يلحقها معنى ما بها من راي في جوازه لصلابة على حال، قلت له فهلا يجوز في الجاري او ما اشبهه في المعنى على قول من غلبتها عليه لوناً أو طعماً أن يتم له ما قد تقدم له من أعضائه على ما به يطهره من بدنه ام لاه قال بلى انه لوجد لا يدفع فى الواى

- 214 -