الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٤- 215 -
ه
فيمنع من ان يجوز على حال القول من اجازه معها لمن قد فعله في جوار جد المقدمة على ما هي به منها فات في جوازه على الابتداء ما يدل بالمعنى على جواز البناء ما لمرعيه ما تغير بها من المساء وقول من لا يبطله بعد ثبوته بمثله وفات فى الكل ما يدل على الجزء بعد له الا انه لا في اجماعِ لقول مَنْ يُفْسِدُه بمتها رطبة أو بما لاقاه ما به يطهرها من الماء، وقول من لا يجيره على النجاسة مع القدرة على زوالهاه أوليس في كُلِّ من الأولين ما يدل با نفراده على أن له أن يجني عليه الآان الفرق بينهما في نفيس ما لاقاها من الجواريج وعلى قول فيما بعد ان كان قبل كون المتين لها بما قبله وفى كُل مِنَ الأخرين ما يدل على عدم سداده • لما في الثالث من حكم بفساده، وفى الرابع مِنْ عَدَمِ كون انعقا بلى إن هذا إلى الأوجه التي يجوز عليه إن صح ما اراه هاهم ولقد استنسى السيدابو بهان فروع هذه المسئلة تحقيقا الا ان حقق ان الأكثر ان لا يصح الوضوء على نجاسة تَقَدَّمته او با شرت بعد وقوعده قال المصر حمد امتد في المعارج يشترط في صحة الوضوء ازالة النجس من جميع البدن لاند لا يكون طاهر ا متطهرا الا بازالته من جسده أولاً وذلك نوعان لاند اما ان يكون النجس على ظاهر السبيلين واما أن يكون على سائر الجسد فان كان على ظاهر السبيلين فازا لته تسمى استنجاء وان كان في سانو الجسد تُسمَّى اذا لته تَطَهُرًا وتنظفاه فمن توضا و فى جَسَك تحس فلا وضوء له خلافا لما يوجد في الأثر عن الى المؤثر عن ابى عبد الله محمد بن محبوب عن والك محبوب بن الوحيل وجمهُم الله فى الذي يكون في شي من حدود و عنونه او غيره شيء من النجس الله
ارف
فيتوضأ حتى اذا صار اليه غسله ولم تيشه بيده او غسله غيره ان وضوء لا تا قال وقد أَخَذَ كل من الشيخين ابى سعيد وابى محمد في ابطال هذا القول، وذكر كلام إلى محمد المقدم ذكر هنا ثم قال واما الشيخ ابو سعيد فقد اطال في ذكر الإلزامات التي تلزم على هذا القول حَتَّى إنكشف للناظر البصير فساده فلا نظير بذكر كلامية و اهر و يعني كلام الامام الذي اثبتناه هنا بتصرف واختصاره وقال المصور محمد الله في المعارج ايضًا ما لفظه وقال ابو سعيد في المتوضى تسيح عليه عذرة فقد عد في وسط الماء ولم يلزق به منها شئ ففيه اختلاف، وان لزق برشي نقض وضوء لا ما كانت من النجاسات، ومن وقع عليه دَم او بوك في شئ من حدود الوضوء غسله له غيره إن شاء وتم وضوءه 5 وقول يفسد وضوءه في الوجهين، وهذا القول هو القول الصحيح واما القول الذي قبله فلا اعرف لصحته وجها ولعله مبنى على القول الذى حكاه ابوالمؤثر عن محمد بن محبوب عن والله وقد تقدمت حكاية ذلك في اشتراط ازالة النجس لصحة الوضوء وهو قول وان كان منسوبا الى من اعترفت الأيمية بفضله وعليه لا وجه له على كل حال
وقد