الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٥216
وقد تقدمت الاشارة الى رد الشيخين ابي سعيد وابى محمد عليه وقد احتمل الشيخ ابوسعيد للطارئ من النجس على الوضوء ما لم يحتمله في النجس فى ابتداء الامر وقال ان الاشياء اذا ثبتت فلا ينقضها جميع ما لا تصح ان تبقى عليه فات البناء اشد من النقض الطارئ كذا في معنى قوله ومع ذلك كله فلا وجه لهذا القول ايضا خصوصا على قواعد المذهب والله اعلم 5 اهر المطلب السابع والعشرون الخطاب بتوضية الجوارح المعينة شرعا غير ساقط عن مباشرة الجارحة به على الوجه المعين شرعًا الا بعوارض ه ا ولها زوال الجارحة لا ينقل الخطاب منها إلى غيرها نعم تتعين توضئة البقية منها لو بقي منها جزء وتتعين توضية محلا القطع في مثل يد قطعَتْ ولم يخرج القطع عن حد الموفقين وفي مثل يجل لم يخرج قطعها عن جد الكعبين فلو خرج عن الحدين سقط الخطاب اذ الخارج عن الحد لاخطاب عليه في الأصل ثانيها الضرورة المسقطة للحكم وهى انواع ولكل نوع حكم فنها لو كان باليد جوح اوقرح وهو لا يخلو اما ان يستأصلها فيخشى الفرد من مباشرت ها الماء فهنا قولان احدهما يتوضا لسائر جوارحه ويتيمم بدلا عن وضوء تلك الجارحة والنا لا يتم اذ الأصل الخطاب بالوضوء وحيث عرضت الضرورة سقط الخطاب، واما ان
لا يتأملها فيوضى السالم منها و في المحل الذي يخشى الضرر من توضيييه اقوال التيمم لسقوط الفرض عنده اولز ومن بدلاً من الوضوء الساقط عن المحل المجروح 10 ويلزمن التهم أن بلغ المحل مقدار الدرهم او الدينار او ظفر الإمام من اصابع اليد اويلزمن ان بلغ اكثر من نصف الجارحة 5 ا و حتى يستأصلهاه اولا يلزمن الا ان يأتي على اكثر جوارجه 15 ولا تيمم عليه ما بقى من اعضائه شي لوضوئره او ان كان الجرح طاهرا سقط التيمم والا تيتمم لنجاسته ثم وضأ سا بو الجوارح السليمة، ثم على القول بالتيمم فهل يقدمن على الوضوء او يؤخره قولانه هذا إِنْ طَهُو الحل والأقدم التيم بنية طهارة النجاسة كما سبقه ومنها الحايلات بين البشرة وماء الوضوء لو توعت اختر النوع او الماء بالموضوع عليه وهى الجباير على الكسر والعصايب على الجروح والأخيارة على ما كانت عليه من الأمراض اذا نزلت منزلة ما لو ترعَتْ خَلَعَتْ العضو أو اعوج عن ترکيب اصله او نكبت الجراحة اواشتد غورها او أثرت أى ضَرَرٍ، اما الجباي فقد روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن على بن ابي طالب انه انكس واحد زَندَيهِ فشال النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجباير قال نعم، قال الشافعي وقد روى حديث عن علي انه انكسر حدى زندى يديه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسح بالماء على الجبايره قال الشافعي و لو عرفت استفاده بالصحة قلت به اهر اقول لم يمنع الشافعي من العمل بالمسح على الجباير الأعدم معرفية بصحة استاد الحديث فتقول لا سند اصح من سند جابر فنعمل بحديثه إن شاء الله واستدل بهذا الحديث في
- 216 -