الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦١222
ن
وجب عليه الوضوء وصلى ابن قو من الصبح ثم توضأ وصَلى بعد طلوع الفه وتقيل له فقال مسست ذكري ونسيتُ فاعدت الوضوء والصلاة، وفرج نفسه مثل فرج عين ذكر ا كان او انثى بقبل او د بر بشهوة او بغير شهوية ان تعمل ولو بظا هو كفه على الصحيح وقيل إن بباطنهاه ولا نقض بمن فرح نفسه ان حال بينهما نحو ثوب ولو لطف الثوب ما لم تلاق اليد البشرة ولا نقض على المختار بغير يده ولا نقض ان مش فى الصلاة يطر طريان حدثه وان مش بخطأ أو نسيان فعلى المختار النقض وينتفض بس بجس مطب او خروج مح بلا عمله ويترتب النقض بمش فرح نفسه وزوجته وسريته قبلاً ودموا وما بينهما والمقعديين والعانة والانثيين، وقيل القبل والدبره وقيل الثقبان. وقيل مس القضيب كُله ينقضه واما غير نفسه من زوجته وسُرِيَّيّه خمسه ومَس القَدْرِ الذي يحوم اليه النظرنا قضا و ارخص ما قيل في عورة غير مَنْ ذُكر انها من حد منابت الشعر الى مسمى مستغلط الفخذينه وانه لا نقض عسى ما فوق عَجمِ الذنب، وهل مش فوج غير البالغ ان لم يصادف نجسا رطبا غير ناقضي أو هو ناقض لان له حرمة الانسان او فرج الانثى اقوال 5 المطلب الرابع ينتقض الوضوء بملاقاة بدن اجنبية حرة غير متبرجة عمدًا ان كانت ممن توجد معها اللغة، ولا نقض ان بمعالجة طبيب او بتنجيه من مهلك أو محرمةٍ من لا إِن تعمد مَسَّ مُحَرم منها نَظُرُهُ او مش بشهوة، وكذا الاماء قبل والمتبرجاته وافاد عمر ابي بكر عايشة في خاصرتها بيك جواز مس المحرمة فى موضع لا ينظر فوق حايل كـ كتوب كا فادة تاديب الرجل ولك فى اتى موضع امراد وباتي شي اراده و افاد آن للرجل تاديب بنته كما لزوجهاه وجاز النظر لغير فتانة كعجوز ولو لغير وجه وكف كالمس وقيل هو اشد من النظر وهو الصحيح فلا يجوزمس ما جاز نظره من الاجنبيات والمنتجة كالوجه والكف وما ينظر من المتبرجة وقبل يجوز كما علمت وفي السؤالات اللمس أسد من النظر ولومن فوق الثوب فمس ما لا يجو زمسه ناقض ولومن غير مباشرة الا ان مش ابى بكر عايشه صريح في انه يجوز المس لداع شرعى من فوق الثوب حيث لا يباشره وكس فرج الدابة او غين لشهوة ولا نقض
مجرد مس فرج الدابة لغير الشهوة الإبملامسة نجاسة وطَبَدَه المطَّلب الحا ينقص بملاقاة بدي ولو جلة بيتة أو شعرا او ظفر على الصعيم نجاسة وطبر ا و ميته ولو يابة، وان لاقا البدن الطاهر المبلول بحسافات كان سريع الإغلال كا لبول والماء النجس نجس ذلك البدن بمجرد الملاقاة، وإن كان التنجس بطى الانحلال كالنطفة والدم والعذرة فلا ينجس ما دام النجس يجبذ الماء اليه، وأما
- 222 -