نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

223

من الميتة فناقض ولو كان البدن والميتة يابسين ولوكان الميت وليَّاً على المختارلان النقض بها سنة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من الميتة ينقض الوضوء ليس لانها نجسة فاذا غسيل الميت فلا نقض بشه ولو غسله المتوضئ

انتقض وضوءه لاند فى حالة التعسيل غير مُغْسل حتى يُفرغ منه فان فُرغ من ومَسَ لم ينتقض الامس عورة اونجاسة وقيل إن من الميت الولى غير ناقضه والدم نجس غير ميتة إذ الميتة الحيوان البرى دون النفس السايلة والدم غير حيوان ولان الله ذكره على حِيةٍ قال تعالى مَيْتَةُ اود ما مسفوحاه ولقوله صلى امر عليه وسلم ما قُطِع من حي وهو حَتى فهو ميتة والدم غيرحَى ولان رَخَصَ فى رشاش دم لا يفيض ولا شئ مما نيتة محرمة يُوخَصُ فيه فيجوز استعماله للبقول كَالعَذِرَة، وايضًا نَصُوا أَن مَسَّ الدم اليابس لا ينقض الوضوء ولو كان ميتة لنقض فيجوز استعمال الدم للبقول كالعذرة (المطلب السادس ينتقض بالنظر المحزم كالنظر بشهوة مطلقًا الا الزوجَيْنِ وَإِلا الشرقة وما عداهم من عورات البلغ عمدا نا قصه وكذا النظر الى عويرة نفسه تلذذا ناقض لان عورة نفسيه غير عورة زوجه وستريته فذلك من ابتغى وراء ذلك لا كما قيل من عدم النقض والنظر الى محاسن النساء ناقض كما لو نظر الى طفيل او بهيمة حال الانتشار عمداه وقيل لا، ولا نقض في غير الانتشار الالشهوة، وحد عورة البالغ من الذكور والا ماء والمتبرجات من السرة إلى الركبة وفي دخولهما خلاف والصحيح الدخول دوعو الحرة غير العجوز والمتبرجة ما عدا الوجه والكفين، وعند الحسن لا يحل الذى محوم النظر لشعر وصدر وساقه و اجاز ابن عباس النظر الى موضع القطين والقلادة والسوارين والمجالين والصحيح ان لها النظر الى ما فوق السرة ودون الركبة وبه قال ابو مسوري حمد الله من مشايخ المغرب، ولا يحل لها ابراز ذلك لغير الثقة من محارمها ممن يقصد النظر للالتذاذه ومن النظرا لناقض ما كان الى جوف بيوت

الناس بدون إذنهم الا إن زينوها واعدوها للنظر وأذِنَ في دخولها كبود اهل الترف والإسراف إلا إن قصدها لمجرد النظر تعظيما للدنيا واهلها ممنوع لا غواء اهلها بالإسراف وإثارة حب الزخرف فى القلب واتباع للنفس في ميلمها الى زهرة الغرور وكل هذه سموم ملكة الحياة القلوب 5 ومن النظر الناقض التطلع الى يتركتاب الغير بدون إباحتهه وجاز الى مُباح ولملةٍ وعنوان وكتاب تاجر وحساب ان لم يغلب ظنه كراهة صاحبه، وجاز الى الدواوين ودفاتر الحكام والاشعار وكتب العلم. وحيث يحتمل الشر وغيره يجب التوقف عن النظر للشبهة والمؤمن وقاف والمنافق وَتَابُ ولا تقف ما ليس لك بد علم، ومن النظر الناقض

النظر

- 223 -

-