نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٣

224

1

لنظر قصدًا إلى متناكمين ولا يلزم منه بيان العودة كمبال المحترم نظره على منصت الماء وكل متقبيل وكعورة تحت لباس يصفها لصوقا او يشيف عنها رقة وكل نظر فيه معصية فهو داخل تحت حکم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فمن انتهك حَرَّمَةُ العَضَ فَسَدَ وضوءه، ومن الخدمات المنتهكة الدمور فى الدور ولو من صير باب القولد عليه الصلاة والسلام من نظر من صير باب فقد دمره قال ابو عبيد وغير اى دخل بغير اذن و ومثله دَمَقَ دُمو قا و دمقاه وفى ح مَن سَبَقَ طرفه استئذا نَه فقد دَمَره اي دخل وهجم بغير اذن وهو من الدمار الملاك لانه هجوم بما نكرة، وفى ح من الطلع في

بيت قوم بغير اذنهم فقد دمره والمعنى ان اساءة المطَّلِع مثل اساءة ومن سجعات العرب اذا دخلت الدور اياك والدموره وقيل مَنْ غض بصره التماس ثواب الله آتاه الله عبادة يجد طعمهاه وفى ح ملعون من نظرالى نوج اخيه او قال عورة اخيهه وتخصيص اللعن يذكر الأخوة إشعار بعظم في هذا المسلم والافا للعن عام للناظر والمنظور مسلما كان أو كافر كما في حديث لعن الله الناظر والمنظور اليه عمداه ولو نظر إلى فوج نفسه لغير معني جافي النقض قولان تاليست هاشم ان نظره للتعجب وقال ابو الحسن في التعجب المذكور في النظر الى الفرج لا ادري ما معناه فيه ه اقول ما اشكل على ابي الحسن من قول هاشم غير مشكل الات التعجب لا يكون الأمن مُستحسن واستحسان المرء فوج نفسه لا ينصرف الا الى معاني الشهوة والتلذذ وبهذا القصد تذهب الطهارة والافلاتي استحسان يوقع المرء نظر إلى فوج نفسه الأمجرد التشهى واذا خرج هذا المخرج حرم اذ ليس هو اعنى التلذذ هما اباحد الله في الأصل بنفسه ولا بغيره انما المباح النكاح الشرعي وملك اليمين فلا اشكال في قول هاشمه ولم ير ابو عبد الله اعادة وضوء ناظر خف المرأة عمداه ولم يرَ ابو ابراهيم اعادته على ناظر كفها ولو عمدًا، قال ولو مشه اذ كل ما جاز نظره جاز مَسَّهه ولا ينقض فس ما عدا ما بين السرة إلى الركبة من المحرمة الأبشهوة، وقيل من الشرق إلى الركبة عورة من الرجال لا النساء فلا يظهِرْنَ ذلك ولا يحل لهن ولا منهن لغير بعولتهن وعليه فلو نظر المحرم منهن ذلك انتقض وضوء، والنظر إلى الباينة والخارجة بحرمة اشد من الى ذات المحرم والاجنبية، ولا نقض بالنظر إلى الصيحات كان لم يبلغ حد من لا يعرف البشره وينتقض ان بلغ حد من يستجي، وبالنظر إلى باطن فرج الصبية ولوغير عميرة ولو رضيعاً، وعن محمد بن جعفران الركبة والسترة في الأتومن العورة، وان ابوها الانسان ليلة او غير علة فلا ابصر عليه نقضا ولا ينبغى وَلَيسَ على من ابصر ذلك نقض وضوئه، وكان يدخل على موسى بن ابى جابر رجل وسترته بادرة، وفي نظر الفخدين اختلاف والاكثران لا نقض، وليح مو على رجل فوأى محمد، فقال

امارو

-224 -