الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٤— 225 —
-
غط فخذك فات فخذ الرجل من عورته وفي ح من السرة الى الركبة عورة، وما تراه من الخلاف بين العلماء فى نفس السرة والركبة هل هما عورتان اولا اصله الخلاف في الحدهل هو من المحد و دام خارج عنه والاصح ان من كما تقدم في المرفقين والكعبين، قال بشير بن محمد وحمد الله الفخذ والركبة عورة وليس ها عوية، ولا ينتقض وضوء، مَنْ نظر اليمان قال ابو محمد الذى نجد لابي المؤثرات السرة والركبة عورتان وكشفها ونها محرم و في نظرهما نقض الوضوء، واما بشير بن محمد فالذى احفظه عندات الركبة والسترة ليستا بصورتين ولا يوثم بالنظر اليهما ولا كشفها والنظر المحتوم عنده ما كان من حد منابت الشعر الى مستغلظ الفخدين، واما ما ذكره فى العرية فلا اعرفها من كلامهم ولا اظن ذكر العربة الأكلمة عامية وحاشا ابا المنذر ان يتكلم الا بالكلام الصحيح الحسن ام ه اقول العجب من البي محمد وهو اللغوى الأصولى أن تعرب عنه كلمة العربية ثم يظن انها عامية مع شيوعها في امهات اللغة فقد ذكر لها معنيان احدهما أحد مصدرَى عَرِى كوضِي صَدَ لَبِسَ فيقال عوى عُرْيا وعوية بضمتهاه والثاني يقال جارية حَسَنَةُ العُوْيَةِ بالختم والكبير والمعرى والمعراة أى المجرد اى هى حَسَنَة ما تستره ثيابها من جسمها اذا جودته عنهاه تسميتهما عرية بالمعنى الأول من باب التسمية بالصيد وكما يقال رجل عدل إذا كان عادلاً كثير العَدْلِ والمعنى انتما ليسا من الاعضاء العادية كالوجه والكفين مما هو عار من اللباس عادةً، ويحتمل تسميتهما عرية على المعنى الثاني بانهما ليسا من الأعضاء الظاهرة المعراة حكما وعادة كذلك بل حكمهما ان يكونا مستورين كالمواضيع المستورة من الجسدِه فان كان ابو محمد حفظ عن بشير خلاف إلى المؤثراى ليسا بعورتين فلا نزاع له في حفظه ولكن لا يُذهَبُ بالرواية الأولى عن بشير إلى أبعد من الاحتمال وأقل من الطن بات بشير ا قال اولا وفاق الى المؤثر محيط غير الى تحمل عند وفاقه ثم رجع إلى ما حفظه ابو محمد من خلاف وأي إلى المؤثر و اذا صح أن حفظ الى محمد حجة صمت حجية حفظ غينِ، فدعوى إلى مُحَجَلٍ كونَ العُرية كلمة عامية دعوى بغير دليل أو نفى للواقع قبل الاطلاع وانت اعلم أهم وفى ح نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع النظرة النظرة الى ما حرم الله هاى ينظر نظرة خطأ عم يتبعها بأخرى همدا فهذه المنهى عنها الناقضة للوضوء لِسَقوط المؤاخذة بالخطأ. ولو نظر الى راس انسان او بطنه على انه رجل فاذا هى امرأة اجنبية فغضْ مِن بَجَر فلا نقض لقوله تعالى فلا جناح عليكم فيها اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولو تعمد النظر إلى اجنبية فإذا هي زوجته او تحرمَته فلا نقض و به قال ابن محبوب 15 قول وكذا لو نظر إلى شخص عمدًا على انه امرأة فإذا هو رجل فلا نقص على هذا القول واقول لا يتعرى