نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٥

226

لا يتعرى من رأي بالفساد الفساد القَصْدِه ولَعَل وجه قول الشيخ ابو اين محبوب ان مجرد القصف لا يعتد به معصية حتى يقارفهاه وقد يبحث فيه بات مُجرد نص نظره الى ذلك الشخص بقصد الجواءة على مخالفة الله وانتهاك محظوره كافي لأن يكون معصية، وكل ما حوم من النظر بين الرجال وبين النساء والرجال كذلك يحوم بين النساء بعضهن مع بعض فلو تجرد بعضهن مع البعض في مثل غسل جنابة او حيض او نفاس او استحاضة او استنجاء او غسل جمعة سقط الفرض وبدئت الذمة ولزمت الناظرة والمنظورة التون ولا يسقط الوضوء ولا تبرا من ذمة الناظرة ولا المنظورة ولا ثواب من بفعل ذلك الغسل ولو سقط عنهن وجوبه بالاداء حين فعلنه ومن عاصيات لله تعالى فلو صلين بذلك الوضوء يجهل او علم او ذکر او نسيان لزمتهن إعادة الصلاة اذلا صلاة الابطهور ومع لزوم الاعادة فكذلك تلزمهن مُبادرة التوبة والمطلب السابع يفسد الوصوة استماع غيبة ونجوى ويُفسِك تجسس مكتوم الناس بل التجنس مطلقا وإصغاء إلى إلى باطل مطلقا كالملاهي بساير اصنافها حتى النواعيران قصد بها الله واستماعا وكذا استماع نياحة وصراخ على ميت للنهى عنده واستماع ما تؤديد الألذ الكهربائية من الاغاني وكل صوت تحفظه وتؤذير من فنون الموسيقيا أو مهما كان من المحظور سماعه ولا فرق عندي في تأديتها صوت القارئ للقرآن او ان يسمع من قارئه الاصلى الا اذا قصد به التلهى واستغراب لحنها والاعجاب به لا نفسو استماع كلام انته فذلك امر عظيم واستخفاف بالقرآن العزيز وتلاعب به، ويجوز عندى اتخاذها الحفظ كلام نافع مطلقاه ويفسد الوضوء باستماع اصوات النساء المحظورة عليه يت جما نهين عن رفع اصواتهن برحتى تلاوتهن القرآن ان خرج الصوت عن حد الخفض المأموران به کالادعية والاذكار والمواعظ والفتاوى، ولا بأس بكل ذلك إن خفضن به اصواتهن ولم يخرجن الى حد المجود عليهن، ويسمع الحاكم دعاويين

ويأمرهن بخفض الصوت. ويفك سماع صوت وقايع وغنج و براز وبولا وما، استنجاء في حين العمل، وبالجملة استماع كُل منكر كبير بحمد ويقصد فات المستمع شريك القايل فيما كان قولاً، وشريك الفاعل فما كان فعلاً ومأثوم فى قصلة ما يجو عليه مما قابله او فاعله غير ما ثوم فيه. ولو استمع منكراً وقدر على تغييره غيره والا لوغيره ولم يؤثر تغييره شيئًا لومه القيام الى غير ذلك الموضع الا السوق والمسجد فلا يلزمه الخروج ان لم يقدر او غير ولم يؤثر حتى يقضى حاجته فلوا عتيد ذلك في المسجد فالظاهر وجوب القيام بل وجوب أن لا يحضر في ذلك المسجد حين يحضر فاعل ذلك في المسجده ولا باس باستماع من يذكرك بخير او شير متراً، واقول لا باس باستماع من يحذر غا يلته في حق نفسه او غيره من المسلمين

- 226 -