نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

-227 -

-

وا

كالبغاة واللصوص ومَن يُتوقع منهم ضروب الشر والإيقاع بالمسلمين حتى تفتيش إن غلب على الظن انطواءها على كشف خلل المسلمين واطلاع عدوهم على عوراتهم وما شاكل هذا من وجوه الإضرار وادخال السوء على مسلم بعينه أو على دار الاسلام عامة فلا باس بالاطلاع على ما جرى هذا المجرى اذهو من اخذ الحذر بل هو باب عظيم من ابواب الجهاد لما فيه من اخذ الحيطة من نكاية العدو والاحتراز منه ولما يتبع ذلك من منافع انكاء العد والمعرفة بد سايس ومكايده وما عدا هذا الضرب فلا يحل تعرفه ولا التعريف به ولا استماعه ولا التجسس عن وما لا يحل فهو ناقض للوضوء 5 المطلب الثامن ينتقض بنوم اضطباع ولو قطر وخَفْ لا يقعوده وقيل ولوا تكا إن طال به ولا نقض إن قايمها او راكعا أو ساجداه وقيل ان انتهاى نوم المساجد في طوله الى حد الإحداث غالبا نقض كالراكع والاعتبار با غلب المينا في النوم فان امكن الإحداث بلا شعور نقض والافلا الا احتياطاه وقيل النوم حدث ناقض قل أو كثره وقيل أن ثقل وغيب العقل، وقيل بالغالب وحل سقوط التي من اليد بلا شعوره وذكر بعض الاتفاق على نقض الطويل مُضطجعاه فلو قصر وخَفَّ مع شعورٍ لم ينقض ولو اضطجاعاه ولو طال وخف فيه فقولات والاصح النقضه وكذا لو قصر تقيلاً واصل هذه الاقوال الخلاف في النوم على ثلاثة أقواله هل هو حدث قل أو كثره اوليس جدا فلا وضوء الابيقين الأحداث وهذا على مذهب من لا يعتبر الشك ه او ان شك على مذهب من يعتبره. ثالث الاقوال التفرقة بين قليله وكثيره از اخف قليله وثقل كثيره فا وجاوا في كثينِ الثقيل النقض ولم يوجين فى قليله الخفيفه وعليه الجمهور وفقهاء الأمصار ومن أجلِ ثِقَله في بعض الهيئات كخروج الحدث غالبًا فى بعض اختلفوا اختلافا متقاربا فقال مالك من نام مُصْطَبعا او ساجدًا توضأطال النوم او قَصُرَ ومَنْ نام جالسًا فلا يعيد وضو الا أن يطول ذلك بده واختلف القول في مذهبه في الرابع فمن قال حكمه حكم القايم ومرة قال حكم حكم الساجده وذهب الشافعي الى ان النومر ناقض كيف كان الأنومر المجالس وذهب ابو حنيفة وأصحابه الى عدم النقض الامن نوم الاضطجاع، واصل الخلاف اختلاف الروايات الواردة فمنها ما يوجب النقض بالنوم اصلاً كرواية ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلّم دخل الى ميمونة فنام عندها حتى سمعنا غطيطه ثم صَلّى ولم يتوشا ولقوله صلى الله عليه وسلم اذ انعس أحدكم في الصلاة فلير قد حتى يذهب عنه النوم فانه لعله يذهب ان يستغفر فيسب نفسه، قال ابن حجر قال المهلب فيه اشارة إلى الجالية الموجبة لقطع الصلاة فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوء لا بالاجماع كذا قال وفيه نظرفات الاشارة انما هي الى جواز قطع الصلاة، او الانصراف إذا سلم منهاه واما النقض فلا يتبين من سياق الحديث لان جريان ماذكر على اللسا ممكن من الناعس وهو القايل ان قليل النوم لا ينقض فكيف بالنعاس وما ادعاه

من الإجماع