نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٧

دده

من الاجماع منتقض فقد صح عن أبي موسى الاشعرى وابن عمر وسعيد بن المسيب ان النوم لا ينقض مطلقا و في صحيح مسلم وابي داود كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة مع النبي صلى الله عليهِ وَسَلَّم فينامون ثم يُصَلُّون ولا يتوضّون فحمل على ان ذلك كان وهم تعود لكن في مسند البزار باسناد صحيح في هذا الحديث فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة أهم اقول ليس اللوم علة فالمعة للصلاة ما دام في حد النعاس فلو نعس فانتبه وتكلم بغير القرآن أو بما يقال في الصلاة لا في موضعه فعليه سجود الوهمه وإن كان على وجد الرؤيا فلا عليه حتى يحيق انه تكلم وحينئذ تنتقض صلاته لا وصوه والا فالاصل اليقظة، فلو خرج من حد النعاس وصار نو ما غالبا عليه لا يعقل معد لفظا ولا معنى ولا ركنا ولا حدا فالصلاة لا يؤديها النايم انما هي على المستيقظ الذي لم تغامر عقله آفة ككنون وإغماء وسكر وليس النوم بخارج عن الحكام مذهبات العقل فلا يترتب جنحتها الأعلى صحة العقله فان صح الحديث فلعل مراده صلى الله عليه وسلم ان المصلى اذا بلغ من النوم الى حد لا تفع معد الصلاة وحدة تنتقض بن الصلاة الداخل فيها فليتركها وقتئذ وليأخذ يصيبًا من النوم يكسر بسورتَ عن نفسه ولتأخذ نفسه بَصِيبها من النشا والاستعداد لاداء الصلاة كما أمر بها، وهذا في النقل بلا خلاف نعمره ولينظر في الفرض اذ اضاق وقتها و خشي خوانه الترك الصلاة إلى النوم اوكان في الوقت سعة وخشم استمرار النوم فالظاهر ان يتحل بماقد وعليه من مدافعة النعام وتعقل الصلاة واستشعار اركانها وحدودها والفاظها ومعاينها حرصا على اداء فوضيه ومنو ومجا من عدة التضييع واذا كان في الوقت سعة ورجا أن يدركه قبل فواته او كان معد من يعتمك فى ايقاظر وكانت صلاته المغلوب عليها قد أذهب النوم صحتها ادراج الرياح فلا يحتاج إلى التسليم للخروج منها لامر قد يخرج منها بالنقض فهى كلاصلاة اصلا وانما يخرج بالتسليم من صلاة صحيحة بعد تمامها والتي لا يصح لد الخروج منها الا بالتسليم لايجوز لرأبطالها والخروج منها قبل تمامها لقوله تعالى ولا تبطلوا إعمالكم ففي هذا الموضع يترك الصلاة في ذلك الوقت ويأخذ نصيبا من النوم ليفرغ نشيطا مستعداً لصلاتره و اماد وايد مسند البزار فان صحت ولعل ذلك كان منهم مضنوان احمد عليهم قبل بيان صلي اللہ عليه وسلّم نقض وضوء النايم المضطجع او انهم كانوا ينتظرون الصلاة فإذا غلبهم النوم وضعوا حنو بهم نشيطاً لا نفسهم فاذا حضرت الصلاة قاموا إليها بعد تجديد الوضوء والا فالقيام إلى الصلاة بعد نوم الاضطجاع بدون وضوء مردود بالحديث المتقدم عن ابن عباس انما الوضوء على من نام مضطجعا وما جاء من ذلك عند صلى امر عليه وسلم فهو محمود على خصوصيته، ومن الروايات ما يوجب ظاهرها كون النوم حد ثانا قضا لذاته واظهرها و لا لتح اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يك فى الاناء حتى يغسلها وح العينان وكاء السنه واذا نامت الحنا

- 228 -