الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩ة
نقض على وصوت حتى يقع جنبه على الأرض، والثانى من نعس متكناً فهو على وضون حتى يضع جنبه على الارض وإن استند الى جدار اوغين ومقعدته على الارض فغلبته عيناه قليلا فهو علم بنفسه وان كان الوكاء مشدوداً فيه رياح يضغطها فليتوض وإن كان على البطن ليس فيه رياح ولا شئ يخافه فلابأس وان توضأ فهو خير وافضل اهم و فرق محمود بن نصر الخراساني محمد اسد في مذهب الحسن البصري وعبد المدين محمد فقال اذا استوسن ناعسًا وهو جالس فقد انتقض وضوءه وكان وافقهما في ما اذا غيرا العقده واما السنة التى لا تذهب بالعقل فنقض الوضوء بها غير ظاهر بدليل تنام عينى ولا ينام قلبي فدل على أن النقض مترتب على ذهاب العقل الثالث كثير النوم ناقض بكل حال وقليله غيرنا قضى بكل حال ونسب للزهرى والاوزاعي وربيعة ومالك ورواية عن أحمد ه وهو قول في المذهب سايغ 5 الرابع لو غشيه فى هيئة من هيئات الصلا كركوع وسجود لم يفسد كان في صلاة اولا والافلو استلقى او اضطجع افسد وضوءه وعليه ابو حنيفة و داوده و به قال بعض الاصحاب تخريجات الخامس لا ينقض الأنوم المساجد والواقع نے رواية عن احمده ويعارضه ما تقدم من الأحاديث السادس لا ينقض الانوم الساجد في رواية عن احمد ايضاه ويرده ما تقدمه السابع لايفيك في الصلاة ويفسك خارجها وهو قول ضعيف للشافعي ويوافقه ما تقدم للشيخ عبد المد بن محمد بن محبوب رحم هم نقد ان النوم ناقض بكل حال الا فى الصلاة الثامن ان نام جالسا يمكناً مقعد من الارض فلا نقض والا انتقض سواء قلا وكثر في الصلاة او خارجهاه وهو قول حسن قد تقدم لنا ذكره لاحاديث دلت عليهه ولقد اعجب ابا محمد قول من قال النوم كله لا ينقض الوضوا الا يوم الاضطجاع فقال ابو محمد هذا القول على قلة استعمالهم له عندي انطولات السنة تشهد يصيحته لما روى ان النبي صلى الله عليه وسلّم اتكا على يك نايما حتى نفع فقام فصلى فقيل له انك نعست فقا ا صلى الله عليه وسلم تنام عينى ولا ينام قلبي ولم بعد الطهارة فقال من ذهب الى نقض طهارة من نعس متكاات التى صلى الله عليه وسلم ليس كغيره لقوله عليه السلام تمام عينى ولا ينام قلبى، يقال لعمران النبي صلى الله عليہ وسلم مستو هو وغيره في حكم البشرية الانيا اخبرنا انه مخصوص به وكيف و قد نام حتى طلعت الشمس عليه ولو لم يتم قلبه لم يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يذهب وقتها ويُصلها في غير وقتها هو واصحابه والله اعلم بتأويل الخبر الذى يعتمدون عليه الله واويرد عليه حتى الإيضاح بات ما ادعاه من الاستدلال بالحدث لا دليل فيه بل هو دليل وتجت عليه اذ عل صلى الله عليه وسلم عَدَمَ انتقاض وضوئه يعدم يومه الذى يترتب عليه نقض الوضوء وذلك من خصوصيته صلى الله عليه وسلم، واما ما استدل به من نومه صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس
للشامتي
- 230 -
--