نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧١

232 أ

والصفرة واتى لون وبالجملة فاتي خارج من سبيلي الذكر ومن سبيلي الأنتي ولا تنس الظهر

لاند كما يخرج عقب حيضها يخرج ايام صلاتهاه وما يخرج من البطن واصلاً للفم، واسم ابو عبيد الوضوء من الماء الذي يطلع ولولم يصل حد الفم اذا وجد طعمه في مطلقه، وما يجمع من الجروح والقروح من دم اوقيح غلب عليه الدمه وتختلف في دم لم يفيض من الأذن والعين او الانف او الفمه ولو انتقل فيه والصحيح النقض ان انتقل ولا نقض بدم غلبه البزاق في اللون و في الكثرة قولايه والصحيح النقض بدم متيتي داخل الجلد او الظفر اذا نوع ولا نقض ما لم يتوزع ويجب النزع اذا قدر عليه، ورتب محشى الوضع الحدث على اربعة اقسام حدث بحى من الدبر وحدث يحى من القبل وحدث بحى من مخرج النَّفْسِ وحدث بكى من جرح اوقرج فالاتي من الدور مثل الربح والحايط والدم والدانة ونحوهاه والاتى من القبلِ مثل البول والمنى والوذى والمذى والدمه والاتى من مخرج النفس مثل القى والرعاف والقليس، والاتى من الجروح والقروح فك الدم والصديد اهم ولحق به الجارى من فروج الحوامل والحصا والقيم والصديد واما الفى والرعاف والقلس ففيه عند عليه السلام من قاء او قَلَس فليتوضأه واعتبِرنا قضا اذا وصل إلى الفم واعتبر لو عبيد بوجود طعمه و اصلاً للقيم وهو عين الحق لات تكيف الطعيم للقوة المحاسة الذوق لا تتصور الا بوجود أجرام من الطعام ولو اجزاء لطيفة على اصلا اللسان والمنكِ ولو لم تكن هنالك اجرام من المذوق فما الذي تحته حاسة الذوق اذ لا يتصورات ترى العين شيئًا وهو لا شي او تسمع الأذن صوتا و هو لاهوت او تتم الانف ربيا ولا ريح او تلمس اليد خشنا اولينا او حادًّا او باردًا والحال ان لا حقيقة للملموس فلذلك الذوق لا يتصور وقوعه الا بوجود مذوق كابي في المحل الذي يتصور به الذوق وما لم تصل إجرام من الطعام المندفع إلى فوق على المحل المدرك للطعم فلا يمكن إدراك الطعم قطعا فتح ان الحمد الناقض ا للوضوء من الفئ والقلس ما وصل منه للفم ولو بوجود طعمه، وبهذا التحقيق يكاد قوله إلى عبيدة أن يخرج من الاستحباب إلى الوجوب فتأمله وانا الدم فكما تقدم ان المعيار نجاسته هو السائل الفايض من تحله. وفي المرتفع اذا صار له ظل قولان كما لو ارتفع من شقاق أو قرع ونحوها الا ان لم يقض من محله فلو فاض منه والنقض وكذا الخلاف فيها لولم يخرج من عين اواقف او فهم او اذن اي بقي کا منافى محل الحرج هنالك واختص الفم بمراعاة البراق فيه فإن غلب لدم عليه أفسد والافلا وهلا الغلبة باللون او بالكثرة قولاي ومعنى الغلبة بالكثرة الى يغلب الدم على البزاق فلا يكاد يبقى لد أثره وكذا المجرح الكبير اذا برى بعضه وبقى البعض فاوا نبعث من الدم ولم يفض من محليه فعلى الخلاف والا أفسده فلو عثر وتبين الدم من ظاهر الجلد واجتمع اسفله من غيران يخرج فان لم يمكن نزعه توضأ وصلى به وحيث مكن نزعه وانتقض وضوه وقيل ان يلبس تحت المجلد فنزع فلا نقض به المطلب العاشر ينتقض الوضوء بالكذب وهو ضد الصدق

رو

-232 - A