الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٨-238 -
338
وقال صلى الله عليه وسلم مَنْ سَتَو على مؤمن ستر الله عليه في الدنيا والآخرة وقال صلي اللہ عليہ وسلم لا تتبعوا عومرات اخوانكم، وذكر عِندَ رسول الله صلى اللہ عليہ و رجل رجلاً فقال ما المجر فلانًا لا يرحل حتى يرحل له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل غزوت الروم فقال لا فقال هل غزوت كذا وكذا فقال لا قال النبي صلى انند عليه وسلّم كل اولئك قد سلموا منك ولم يسلم منك اخوك المسلمه وقبل لا ينقضه ذكر المتولى بما فيه اذا لم يرد تنقيصه، ويستثنى ايضًا المتولى المعارف الاخلاق السوء فانه لا يكون ذكره بها غيبة محرمة ولا ناقضة للوضوء بل إن خيف الاقتداء به وجب إشهاره بذلك والنقض عليه وقال الشيخ ابو مالك رضى الله عند غيبة المؤمن تفطر الصايم وتنقض الطهارة و قال وقد قيل لا تنقض الطهارة بل تفطر الصايم واما غيبة الفاسق فلا شئ فيها الهم ولعل هذا القول بناء على ان المعاصى لا تنقض الوضوء، وتقدم عن ابن عباس رضى الله عنهما الحدث حدثان الخ فيشمل الغيبة وغيرها قال الشيخ ناصر بن خميس النروى لا تجوز غيبة المؤني من الولى والموقوف عند الذى لا يعرف بخير ولا بشير وانما هي جايزة في المنافق لانة لا غيبة للمنافق وغيبة من لا تجوز غيبته تنقض الوضوء وتفطر الصايم والله اعلم اهر قال السيد ابو نبهان وحمد الله صحيح فهو حسن المعنى وإن جاز في النقض ان يدخله الرأى فهذا اكثر ما فيداكه ومعنى النقض فساد كل عمل من بناء ا و غيره والنقض اسم البناء المنقوض اللين اذا خرج منه فال
لا يا مَنْ قَوَى نَقْضَ مَرَتِهِ الى ارى الدهر ذ ا نقض وإمرار يا اي ما مَرَّ سَحَعَ عليه فنقضه، فكان نواقض الطهارة من أحداث وأقوال وانعا اشياء محسوسة عملت النقض الى الإبطال والهَدْمَ فى ذلك العملِ المُحكم، وتقدم عن عن الامام الكدمي وحمد المد اتفاق الاصحاب على نقض الغيبة للوضوء ولعلّ ذكر الانفا مع وجود الخلاف حمل على المعمول به والخلاف شاذ متروك وإلا فالامام نفسه رفع الخلاف فراجعه المطلب الثاني عشر ينتقض بالنميمة وهي نقل الكلام او الفعل على وجه الإفساده وفى عبارة إلتم اظهار الحديث بالوشاية، والنميمة الوشاية ورجل تمام قال تعالى همان مشاء بنميمه وأصل النميمةِ الهَمْسُ والحركة الخفيفة ومن أَسكَتَ اللهُ نَامَّتَهُ اى ما ينم عليه من حركته، والتمام نبت يتم عليه راحته والنمنمة خطوط متقاربة وذلك لقلة الحركة من كاتبها في كتابيده وتم الحديث يمه وينيمه بالختم والكسبراى قَتَّهُ والتمام الفتات. وفي الحديث لا يتحك الجنة قنات وسياتي ما وردت به الاحاديث من دقم النميمة ووعيد التمام وكما أن النميمة تصدق باللسان تصدق بالكتابة وبالاشارة وبالدسايس وبالقاء
الاحاديث