الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٩239
الاحاديث مع من يحملها عنده وللنمامين ضروب من النميمة فى صُوَر ينبغى ان يتفطر الاريب فربما تسمع الشخص يمدح الرجل ويثني عليه بصفوف من المحامد والفضايل فيقول فلان من افاضل المسلمين ومن كرام الناس ومن فضله كيت وكيت ولكن الناس لا يرضون عن أحد وذوالفضل محسود فقد سمعت فلانا يقول فيه ما ليس فيره ورتما دم الشخص الرجل بالحق وبالباطل ثم يقول صدق فلان فقد قال فيه كيت وكيت فيخلط هنا مع الغيبة والبهتان نميمة وإغراء، وربما تلطفوا في استخراج كناين الصدق حيث ظنوا حزازةً في صَدْرِ فاذا ظفر وا بشئ من ضعاين القلوب اغتنموها واوصلوها حارة طَرِيَّة الى من لا يعرف من اخير الأسلامة الصدر وهنالك تغلى مراجل التخينة وتشتد بين المسالمين سَوْرَةُ السَّرِ فينبغى التحرز عن مثل هذه الدسايس النفسية والمدرا لاميال النفوس فربما وقع مثل هذا ولو في ضمن إصلاح ذات البين فيفسد المصلح با يستنكف من كثير من المفسدين لان كثيرا من أهل الفساد يستنكفون من النميمة وفيها من الرذايل ويتلبسون بالاكثر من الفضايل حرصا على اقتناء الشرف وادراك المحملة المطلب الثالث عشر ينتقض بالردة ولو لمة فيعيك بعد رجوعده ولو فى نفسه بلا قول اوفعل فهل يغتسل ويعيد اوان ردة السرية لا تؤثر فى الطهارة لاند متى ترجع الى اعتقاده الاسلام سيدرية گفته مرجعته تلك واذا كان مهجعته في سريرت مجزئة للتوبة مطهرة لنجاسة الشرك أشبه الجميع اعماله الظاهر بالفعال او المقال على جملته قولانه وجد الاخير إن على العبد أن يحدث لكل ذنب توبة السريرة بالسريرة والعلانية بالعلانية واقول الحديث فيما يظهر لي يتعاق بمجر و احكام التوبة ولا تعلق لربا حكام الطهارة فان الكاذب والمغتاب تالزمن اعادة الطهارة مع التوبة ولو كان الكذب والغيبة معصيتين من اعمال اللسان لا من اعمال القلوب لكن المؤثر في نقض الطهارة نفس كونها معصية من الكباير لا نفس ظهورهما ومما يدل على ان المؤثر العمد والقصد وهما عمل قلبي لو وقعا خطاً أو نسيانا او على سبيل الجبو بلا اعتقاد لها لم يؤثر ذلك القول الظاهر بدون ان يتعمك واذا ثبت أن المؤثر هو متعلق القلب من القصد والتعمل والاعتقاد فالتاثير قد وقع بلاشك بمجرد تلك السريرة وهى العمل واذا ثبت هذا في ساير الكبا ير ثبت فى الشرك الذى هو اكبر الكبا ير فتأثير ازالة الطهارة قد ثبت بمجرد وقوعد باعتقاد القلب اياه وانحرافه في تلك اللمحة عن الإسلام الطاهر المطهر إلى الشرك النجس المنجس ولو لم يباشر اقترافا بجوار حد قولاً أو فعلاً فهو في تفسير شركة ولو لم يكن شرحا لم تلزمه توجد السريقة من واذا ثبت كون شركا ثبت حكم مزيلاً للطهارة اصلاً لان مقادفه مشرك نجس ليس إلا ولا يظهر لي فرق ما بين الشرك المعتقد بالقلب فقط وبين الشرك الظاهر الا في احكام الظاهر المترتبة على من ظهر شركة وامتناعها عمن كمن الشرك في سريرته ولم يطلع غير الله على عظيم جويريه، فهذا الاتنا له احكام الظاهر
0
- 239 -