نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٠

-

-240 -

ولا يفارقد حكم كون مشركاً عند امته في احكام السرايره والشرك كيف وقع بحس والمشرك عند الله نجس فلا طهارة لرفيما بينه وبين الله حتى يطهى الأسلامه ولو صح أن الشرك بالسرير غير ناقض للوضوء الصبح أن من أحدث سرير بولاً أو غايطا او باشر نجاسة ببدنه غير منتقض وضوءه لاند وقع ذلك من سريرة ولا ارى فرقا بين هذا وذاك، وقيل عليه الوضوء ولا غسل الله قوله تعالى شأنه ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله، والوضوء من الايمان فاذا زال الأيمان زال الوضوء، واقول هذا يتصور في كفر النعمة واماكن الشرك المراد بالآية الشريفة فلا جد فيد من الغسل لاند مجرد مباشرة الشرك قلبه ما رنجسًا بالحكم فاذا رجع إلى الأسلام لزمه ما يلزم المشرك الفطري من العسل إذا دخل في الإسلام للاتفاق بات مردة القلب كودة اللها في معنى الخروج من الإسلام، قال نجلة بن الفضل من الشرك باللفظ من غيران يعلم ويعتقد ان لاباس عليه في زوجته و قال محمد بن احمد الشعالى عرفت في مثل هذا ان لا بأس عليه في زوجته، فترى ان الشرك المعتبر في بطلان النكاح هو الشرك المعتقد ا و الذي علمه شركا فقصك فتلفظ به وما ليس كذلك فلا يؤثر بطلان النكاح ذلك لان غير شرك حقيقي بما انه لم يقصك ولم يعلمه شركا فتعيد التلفظ بوما كان بهذه الدرجة فغير شراك ولا معصية فلا نينقض الوضوء وقال ابو عبد الله محمد بن عثمان من قال ما يكون به مشركا من الكلام في صفة الله ثم وطى زوجته قبل ان يعلم انه قد ا شرك فارى انها لا تحرم عليه وقد شاورت في ذلك فلم يروا حرمة على ما وصفت ولم نجد احدا من المسلمين حرم الزوجة على من تكلم بالغلط والسهو والخطأه وانما تحرم على العمد ولو كان على الغلط تحوم الزوجة فهل كانت تسلم زوجة الموحد غير عالم ولكن الله لطيف بعباده، واما من الشرك متعمدا فهي تحرم عليه وطئ او لم يطأ فان رجع إلى الاسلام قبل ان يطأ رجعت اليه على النكاح الأوّل ما لم تزوج الهمد فترى فى كلام هذا العلامة ان اللفظ اذا كان مؤداة شركا وكان غلطا أو سهوا او خطا غير مؤثر في عصمة النكاح فرقة تحريم لاند غير شرك فكذلك غير مؤثر نقض الوضوء ولو علم اند بغلطه ذلك اشرك فهل عليه غسل ان رجع إلى الإسلام أولا غسل عليه لات الاسلام طهارة من الشرك واذا كان الشرك نجاسة حكمية فالاسلام طهارة حكمية قولانه وجد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلّم امر مشركًا اسلام بالغسيل و وجد الثاني ان الاسلام مطهر من الشرك وانما الغسل من الجنابة والحيض والانجاب ولا يوجد في الاخبار دلالة على وجوب الغسل على المشركين الذين كانوا على عهد النبي صلى اله عليه وسلم ولا غير و محمد بن محبوب يدخل الهند في الاسلام ولم نعلم اندا مرهم بالغسيل وقال ابوالحسن من قال في صلاته ما يشرك به بشرك الخطأك قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء ومثلها انه ليس عليه غسل ولكن

K

بدك