الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٢- 242 -
242
وفي الضياء وقال من قال انما ينقض الطهارة اشياء معروفة مثل الكذب والسرقة والنظر إلى ما لا يحل فاما ما يكون من المعاصي بعد طهره فانه لا ينقض طهر وكان ينبغي على القول الأول ان كل معصية تنقض الوضوء ولكن لم يقولوا بذلك اهم اقول هذا النقل عن الضياء هكذا في بيان الشرع والذى فى المصنف لفظه وكل معصية مما توجه الوحيد إلى فاعلها تنقض الوضوء، مثل ما شتم المسلمين او لَعَنهم او اختا بهم او قَدْ فَهم او بهتهم او جوى منهم، وقيل انما تنقض اشياء معروفة مثل الكذب والسرقة والنظر الى مالايجل فكان ينبغي على القول الأول ان كل معصية تنقض الوضوء ولم يقولوا ذلك و اهر وتعقبه المصر فى المعارج بانهم قد قالوا بذلك في مواضع من الأتراه قال القطب رحمه الله تعا وكايمان الفجور وهي تذر الديار خوا با لا شيء فيهاه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب والغيبة والنميمة واليمين الفاجرة والنظر بشهوة ينقض الوضوء ويُفَطِون صايم ونهد من الأعمال هَدْمًا ويَسْقِين أصول الشيره قالب وذكر اليمين الفاجرة مع دخولها في الكذب لعظمهاه واختلف فيما سوى ذلك من كباير القول والفعل فقيل غير ناقض وقيل ناقض قياسًا على ذلك كالقذف والبهتان ولَعْن مَنْ لا يستحق اللعنة كالبهيمة والطفل ولعن المستحق على وجه لا يوجب اللعنة، وقيل الحديث الصحيح الثابت بسنك في النقض الغيبة والنميمة فالقياس عليهما لا على غيرهما اهر كلام القطبه قال المصر فى المعارج ظاهر كلام القطب ان الكذب والغيبة والنميمة وأيمان الفجور متفق على النقض بها وان الخلاف فيما سوى ذلك من كبا يو القول والفعل فقيل غير ناقض وقيل ناقض قياسًا على الاربعة كالقذف والبهتان ولعن من لا يستحق الملعنة كالبهيمة والطفل ولعن المستحق على وجد لا يوجب اللعنة وذكر الفرج او العلية باقيح اسمائها وشتم احد بهما قال والقبح بحسب عرف اهل كل من فنج فقد يقع اسم عند قوم دون اخرين فلا نقض لمن نطق به ممن لا قبح عندهم فيه وقيل
لا نقض الا ان شتم بها احدًا وقد اور د حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسـ ان الكذب والغيبة والنميمة واليمين الفاجق والنظر بشهوة يُنقض الوضوء وينطرت الصايم ويعد من الأعمال هد ما ويسقين أصول الشره وقد عرفت حما تقدم الخلاف في هذه الاربعة وغيرها فلعل القابلين انها لا تنقض الوضوء لم يصح معهم. هذا الحديث كما هو اللايق بحقهم فحينئذ لم يثبت الاتفاق على النقض بالاربعة المذكورة تم ان ما ذكره من المعاصى المقيسة على هذه الأربعة منها ما هو كبير كا لقذف والبهتان ولعب من لا يستحق اللعنة كالبهيمة والطفل ولعن المستحق على وجه لا يوجب اللعنة ومنها ما ليس بكبير وذلك كذكر الفرج أو العذرة باقيح اسمائها وشتم احد بهبا لحصر الخلاف على النقض بالكباير لا وجه له. ثم أنه لو كان الاتفاق على النقض بالأربعة المذكورة