الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٥249
جبرائيل عليہ السلام و منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وضونه وحاك كونه متوضياً على وتيرة واحدة في الكرم والنزاهة عن الشين والسفاسف والبداءة فلا يجوز عليه نقض وضوئه بالحدث اللساني مطلقا وانما الجايز عليه انتقاض بالبشرقيات الناقضة للوضوء المشترك فيها مع الناس لا ما عداها من الأقوال والأفعال الناقضة له في حق غيرهم تما هو محظور شرعاه وتحرير المقام ان في المذهب هنا ثلاثة اقوال اولها النقض بالصغاير والكبابوه وثاينها النقض بالكباير، وثالثها النقض بالشرك فقط، ولهم في الكلم الجيشية قولان أولهما ناقضه مجوز کرها، وثانيهما تنقض بارادة الشتم بها واقعد العلم ونصرت فروع عن الايمة نشهدها وعليك أن تضيف كل فرع الى اصليه فقد عرفت اصول الاقوال فال السيد ابو نبهان رضى الله عندان كَذب على الله او على رسوله او على أحد من المسلمين او في حديثه لا لما اجازه له او عادى وَلِيًّا أو والى عدوا على وجهِ باطل او تعاظم من لما له من عمل فاسد او صالح فايس من روح الله أو أمن مكرم اوكان على دين اَهْلِ الحَقِّى فتركه في الحال إلى ما عليه اهل القبلة من اديان الضلالِ اوانه اضاع ما به يكون من صلاة او صوم او ما عليه من زكاة لا على ما جاز له بعد او انه ردَّ الحق على من جاء به عن قصده اوقع اولعن من لا يستحق او اذاه فشتمه او ضربه فقتله او اخذ ماله عدوانًا فأضاعه او اكله ومنعه حقاً او تحد اياه فظلمه اوظن به سوء او اعتابه او تتبع عورة او اغتنم عشرة اور معذرة او قال ما لا يعلم او شهد با ترورا و حكم بالجور اوما اناه من محجور في حركة اوسكون استن فى نفسها واظهر فهو العاصى وله وعليه ما في المعاصي من الاختلاف في نقضه وان كان البعض من هذا اشتد واقع من بعضه فلا مخرج له منه عن ان يكون معها على ما هي بد فى الجمالة من قول بالنقض لوجود ائمه وقول بالتمام على ما جاء به الرأى في حكمة الا ان يكون ناقضا في اصله فان يسمح لأن يكون في موضع حرامه اظهر نقضا اوما زاد عليه من شرك في اعلان من جارحة اولسان الا فهو كذلك والله اعلم اهم وعن منير لا نقض ما لم يشتم به احدًا ثم قال ينقض وان لر برد به شتم احد اذا ذكر شيئًا من العورات باسمائها القبيحة اهم و في الاثر اذا توضأ التنافق ونوى بوضوئه للصلاتين فصلي الأولى وسكت الى حضور الثانية فوضوءها ثابت فان تكلم فلا يؤتمن على قوله لانه منافق متى تكلم انتقض وضوءه، قال ابو قحطان يتوضأ لكل صلاة ولا يؤتمن المنافق على وضوء للصلاتين وقال ابو محمد اذا نوى بوضوئه الصلاتين وحفظه وعَضَ بَصَرَه وامسك لسانه ولزم موضعه او طريقه على ما ابلغ بوضوئه إلى فساد اهم اقول اما في خاصة نفسه فهو مخاطب باعادة
– 245 —