الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٦وضوءه اذا اقترف عامدًا عالما ذا كراشينا من خصال النفاق وغير مخاطب با عادته بمجرد كون منافقا ان لم يعترف بعد ما توضأ شيئًا من خصال النفاق، واما بالنسبة الى غيرم في حكم وضوئه فلا ينبغي ان يوتم به فى صلاة ولا أن يمكن من قتين المصحف على القول يمنع مسد لغير المتوفى ولا أن يكت في بصلاته على الجنازة منفردا على قول الجمهور بعدم جوازها بغير وضُوء ان توضأ فتكلم ذلك لا غير لانه غير موتمن في شئ لان من صفات کا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا حدث كذب واذا او لمن خان واذا وعد أخلف واذا كانت هذه علامته فالكذاب الخاين المختلف اقرب ما يكون كلامه إلى الكذب وامانته الى الخيانة ووعد الى الاخلاف فلا يوثق بد فى امر الدنيا فضلاً عن اعظم اركان الدين، وفي الأثر من ذكر فروج النساء والرجال وتسمى العذرة فالذى يستحبه الفقهاء الوضوء منه وليس بواجب فمن تكلم بذلك ولم يتوضأ فانهم يأمرون أن لا يصلى خلفه فان صلي مسلم خلفه فعسيان يكون صلاق جايزة وإن ابدل فقد اخذ بالوثيقة اهه واقول هذا الرأي بناؤه على عدم النقض بذكر الفروج وما خرج منها ولكن صاحبُ يستحب ويرفع من يستحب من الفقهاء الأخذ بالوثيقة والحزم وكان مساق هذا الرأى الجمع بايت الاقوال واداء المفروض على الحيطة وما احسنه قال محمد بن محبوب من قال لوجل اوصيني يا كلب فنقض وضوءه الا أن يكون كافر فلا ينتقض اهر و وجه قولد حمد ان الله مَثْلَ الكافر بالكلب في الجسة فلا يجوز اطلاقه على المسلم الذي دفعه الإسلام ولاند جار تجرى الشتم وكذا لو قال يا حمار يا خنزير يا قرد واراد بد الشتم، وعن ابي على من قال لا مراته يا كافرة فان كان يعلم انها كافرة فاندى على ظهوره نقضا وان كان يرتاب فيها فاحب الينا ان يتوضأ اهره واقول ان علم منها خصالاً أو خصلة من كفر النعمة فاطلق عليها اسم الكفر بلا إن يعنى كفر الشرك لم ينتقض وضوءه وان عناه انتقض وضوءه وكل ما جاء من الأحكام والخلاف في محجورا الكلام فهو بعينه في ما خطته الأقلام المطلب الخامس عشر قال أني امر رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالوضوء من القهقهة حين ضحك القوم من وقوع رجل في حفرة وهم في الصلاة وقال من ضحك فليعد الوضوء والصلاة قال جابر بن عبد الله من ضحك فى الصلاة فليعد الصلاة لا الوضوء قال وانما ا مر صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكونهم ضحكوا خَلْفَهُ وليس ذلك لغيره من الخلفاءه قال و ارزو القطب الاصل عدم الخصوصية وانما تثبت بدليل ولعله فسد وضوءها ولاء الضاحكين ولو الضحك للوضوء فكيف اذا
لان اور معصلاح الصلاة لانه به ما ايضًاه وقال ابن بركة
لا ينقض
- 246 -