الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٨-
248 -
248
ولو قلنا بصدور الضحك من الخيار فلا تثريب عليهم بطاري غلب الاختيار لأنهم رضى الله مهم بشر من البشر على انه تعقب ذلك حكم الشارع نفساد تلك الصلاة مع وضوئها ولم يُلاحظ فيه وقوعه من سفياء ولاذي بصيرة ولا وقوعد اختيارًا ولا غلبة بل رتب الحـ وضعا مهما كان السبب سَدًّا للذريعةه ولهذه الملاحظة قال بعض الحنفية ان هذا المحكم عقوبة بقطع النظر عن كون الضحك حدثا او غير حَدَثٍ وفيدان العقوبة تترتب على الأثم وما كان عن غلبة الطارئ لاعقاب عليه اذلا إثم بر فالأولى انه حدث ناقض كالاحداث ولا يبعد ان الشارع أنزله منزلة الإحداث زجوا عن الاسترسال إلى الخواطر التي لا تلائم مقام الخشوع المراد شرعًا فى الصلاة وحنا على التحفظ عن الالتفات عن واجبات العبودية في مقام المثول بين يدي الله سبحانه وتوقيفا للمكلفين على حدود الإحسان الذي بين الشارع بأن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراكه فلا نقص على اوليات الابراره اذا أثارت عليهم رباح الاقدارِه دَرَاتٍ من غُبارِ الأغياره ولا أن تصدر منهم جَحَةُ الفِطرة، فقلما تَصَفُونفش من خطرة، وعلى مثل هذه الوقايع. تترتب آداب الشرايع حتى لو فُرِضَ الضحك في الصلاة من الكبايره فليسوا رضى الله عنهم من عصمة النبوة في خطايره وان استعصمنا بحسن الطق اللايقه فرتما كان الضاحك جاهل او منافقه ولا يدع من ثمرات الجهل وآثاره 0 ان تَتَصَوّر هذا المكاره. فقد بالـ الاعرابي في المسجده وهو عليه السلام بذلك المشهد ولهذه الواقعة نظاير ترتبت على عدم العلم والبصايره وعدالتهم رضى الله عنهم لا يلزم منها عصمتهم من مُطلق المعاصى فان قيل قد أوجبتم هنا نقض الصلاة بطهارتها بسبب حوتى القهقهة فما بالسائر الحروفي تسلم معها الطهارة وتبطل معها الصلاة وحدها لو زادت فيها أو نقصت من متنها مثلاً قلنا لم تبطل الصلاة والطهارة بمجرد النطق باخرفين ولكن ترتب الابطال على ما نص عليه الشارع من الضحك وظهور الحرفين او غيرهما اواتي صفة ياتى بها الصاحك في حالة ضحكه انما أمور عارضيه ومقصود الشلاح بالذات هو الصيحات بما اشتمل عليه من عوارض فهي سُنة بحيالها والضحات حالة معتبرة بدون الاعراض التى تتكيف معها فى المؤثرة في نقض الظهارة والصلاة والعوارض التي تتكيف مع الضحاك كالحروف والشهيق والنخير وغير ذلك غير مؤثرة في الطهارة لو انفردت عن حالة الضحك الا ان يخرج منها شئ مخرج المعصية كما لو تعمد فعل ذلك في الصلاة فالتعد ابطال للعمل وهو معصية وقد علمت القول فيها وكذا لو انقص حرفا عامل النقض الصلاة او اکٹر مند فان قيل قد خالفتم الاصول بزعمكم ان يكون شي ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقعها في غيرها قلنا لا قياس مع النص وغاية تجر يحكم اياه دعواكم بانه موسل و قد جمعتم .. نا على حجية المرسل فكيف وقد ورد مُسنَدًا، والقياس مع النص مردود اجماعا والشارع لا يطالب بالعلة، والاسباب من خطاب لوضع وقد بين الشارع هذا الحكم بعد وضع السبب ملتقيع مرايا الحاكم وتبقيه