نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٩

249

الحكم وسَبَيهه فان قيل اذاعة السبب الطرد الحكم وعليه فلوا دخل في الصلاة ماليس منها أو أتى فيها بمنهي عن فيها فسدت الطهارة قياسًا على هذه السنة وليس شيئًا من هذا تقولونه مفيد اللطهارة مع الصلاة فما بال الحكم لم يقوده والسبب في النظاير متحده قلنا ان الشارع اعلم بحكمة التشريع فلعل فى القهقهة في الصلاة ما ليس في غيرها من نواقض الصلاة وما علينا ان نعلم علمه بحكمة الشرع الأما علمناه من بيانه فهو ا علم بالسبب الموجد للتخصيص و علينا اتباع ماجا، نابد من التنصيص. ثم ان العلل الشرعية قد قطر دو تنعكس وقد لا نظرد ولا تتعكس الاترون ان النوم اضطجاعا ينقض الطهارة ولا ينقضها قعودا والنوم سجودا في غير الصلاة ينقض الطهارة وفى الصلاة لا ينقضها فما بال السبب عام والحكم غير مطرد في ساير هيئات النايمه فإذن فساد الطهارة مع الصلاة بالقهقهة سنة قائمة

ث

مستقلة مُتَّبَعَة خاطبنا بها الشرع كسايو السنن لا تقاس على غيرها ولا تحمل ما تشترك فيه سَبَبًا وعلة مع نظايرهاه ومن اصول مالكٍ أَن لا يُفيدا الصلاة والطها الأحد متفق عليه بناء عليه لم يرفساد الطهارة والصلاة بالقلس والقى والرعاف والقهقة ورأى فَسَاد الطهارة لواجد الماء ولكن إن حدث المآء له في حال صلاته بالتيم لم ير عليه قطع صلاته مع ان تيممه منتقض بوجود الماء كما لو وجك قبل الصلاة او بعدها فتراه جعل وجودًا الماء للمتيمم حدثا نا قضا للطهارة وليس هو بجد مجتمع عليه، فاذا كان مالك يمننع من إفساد الطهارة والصلاة بالقهقهة لانها حدث غير مجتمع عليه فماباله افسد الطهارة بوجوداً الماء وهو حدث لم يجتمع عليه وما با له ابقى للمتيم صلاتران وجد الماء فيها وامسك طهارت والحال ان لا صلاة الايطهوره ولا تجة لمالك والشافعي وداود في أن وجود الماء بعد التيميم قبل الصلاة و بعدها حدث رافع للطهارة لكنها تثبت غير مرتفعة به في وجوده في حال الصلاة اذ لا يعقد حَدَثُ واحد في نفسه يرفع الطهارة في حال ولايرفعها في حال الايتيات من الشارع وهذا القياس اعنى أن يوجد شي واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة يلزمهم هنا كما الزمونا اياه في القهقهة فما بالكم شنعتم علينا فيما نواه من نقض الضحات للطهارة فى الصلاة مع استنادنا في ذلك الى الخير عن الشارع عليہ السلام والقياس الذي نصبتموه حجة علينا يلزمكم مع انكم لامستند لكم من السنة ولاجحة لكم في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها المذهبكم من قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فات واجد الماء في الصلاة غير مُبطل الصلاته باختياره وإرادته وانما أبطلها أمر عارض كالحدث وهو وجدان للماء، هذا ما ظهر لهذا العاجز من تحرير الخلاف هنا ودونك فروعا تناسب الموضوع ها لوان مُصَلِّيا خاف على نفسه الضحك فسلم في غير موضع التسليم ليسلم له وضوءه اذا فشلت صلاته بالضحك

-249 -