نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩١

قار

لم تنتقض صلاته حتى تبدو أسنانه اهم المطلب السادس عشر لا ينتقض بقص الأظافر وحي الشارب والأخذ من الشعر وهل يجب مسح ذلك بالماء او يستحب أولا يجب ولا يستحب اقواله وهذا ان لم يخرج مع ذلك دمه وكذا الجملة الميتة إلا ان في بل، الموضع تحتها بالماء الأقوات الثلاثره فلو كانت حية رطبة ومسها بيك انتقض وضوءه، وقيل حكم المجلة الحية رطبة (و با بستة حكم الميتة فلومتها انتقض وضوء، كن مش الميتة ابو مروان مَنْ قَطَعَ شَيْئًا مِنَ اظفاره بخير وسه وهو متوضئ فقد انتقض وضوءه ومَنْ قَلَها بالمقص وأخذ شاربه وهو على وضوء غسل موضع الأظفار والشارب ولا ينتقض وضوءه اه واقول لعل مع ابي مروان محمد الله اثرا في إفساد الطهارة بقص الاظفار بالأضراس، والذى يظهر لى ان قص الاظفا بالأسنان لم يفعله صلي اللہ عليہ وسلم ولم بھي اند من سنيه تعليمها بغير الحديد ومن قصها با مواسه فقد خالف السنة وخلافها معصية فلعل وجد قول ابى مروان رحمه الله هو هذا اوان معد اثراً من السنة ناصا على النهى ومع هذا فلا ادرى وجه القول بخلافه فقد قيل أن قضها با ضراسها و بمهما كان من حديد وغيره فلا نقض عليه وفى هذا القول الأقوال الثلاثة السابقة ولو توضاً فَخَلَقَ رأسَهُ فهل يمسح موضع الحلق بالماء أو يعبد الوضوء ولا إعادة عليه لانه قد مسح رأسه من قبل ولا عليه ان يغسله الا ان يدعى لان الاصل ان الموسى طاهر والخلاق طاهر حتى يعلم نجاسة اقوال ولو كان بالموسى دم فشحن على المسن حتى زالت عينه طهر الموسى وسواء المسن والماء والريق. وهل الشعر المحلوق او المقصوص او المنتوف حكمة كالميتة تُعاد. الصلاة والوضوء ان صلى و فى ثوبه او فى راسه او شئ من بدن بقية من اولا قولد و لعل بناء القول بفساد الوضوء لمن حلق على هذا القول الاول اعنوان ميتة ومس الميتة ولو يابسة ناقض بالسنة، وعلى هذا المحكم ترتب نقض وضوء قاطع ظفره با ضراسه في قول ابي عثمان و بشير بن محمد وابى معاوية رحمهم الله لان الظفر المقصوص بالضريس ميتة ولا بداند باشر الفرس والشفتين او ما كان من الفم فهك المباشرة هي الناقضة للوضوء ولعل ملحظ إلى مروان هو هذا فيما اسلفنا ذكر من قوله مع ملاحظته وجد مخالفة السنة كا حررناه هنا فترى الامة الاربعة الذين ذكرنا متفقين على هذا القول مع ان ابا معاوية قال لم ينقل إلينا هذا عن عامة الفقهاء، واقول ملاحظة كون خلافا للسنة فيخرج اتفاق جميع الفقهاء عليه وان لم يقولوه بعين ازلا قابل ان مخالفة السنة ليست معصية وانت خبير بما قالو في المعاجي، وبملاحظة كون الشعر والظفر والجلد الميت حكم حكم الميتة اذا انفصل عن البدن فيلزم كل من يقول بهذا القول اعنى كون الشعر ونظايره المنفصلات مبينة انتقاض الوضوء بمتها

- 251 -

-