الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٢– 252 -
-
242
فقول الى معاوية اند لم ينقل اليد عن احد من الفقهاء محمول على اندلم ينقل القول بعيد والأقبطريقة التخريج فهو لازم لمن يقول بنقض المعاصى للوضوء ولمن يقول ان الشعر وفطاير المنفصلة حكمها حكم الميتة فتأمله وما جاء من الخلاف في قطع الظفر بالين فقد جاء في الشعره والخلاف في مسح موضع الشعر المحترق بالنارا و بشئ من الفلزات كالزرنيخ والنورة وغيرها من محرقات الشعر كالخلاف في المحلوق والمقصوص بالحديد وعين من القواطع ولو صد من شنى فالمه وأثر فيه فلا ينتقض وضوء لا الا ان خرج دَم كما لو حمل جنازة او ذبح ديجة ولم يُصب من دمها شئ فقد نحو بيك صلى الله عليه وسلم فى منى ثلاثا وستين بدنة ولم يُحدث لذلك طهارة، ولو استاك فتجمع خارجا من أسنانه فلا نقض ان لم يكن هنالك دم المطلب السابع بعشر اختلف الاصحاب في نقض بمسي المؤمن الميت فقيل لا ينقض لان المؤمن لا ينجى حيا ولا ميشاه قال ابو مالك رضى السر عنه لا يعمل به فقد قال ابن محبوب هو ميت وإن كان وليا قال ابن جعفر لعل قولاً أن على مَنْ مَسَّ الميت النقض على كل حالك قال ابو محمد وهذا هو القول فكل من مس ميته يا بسته كانت او رطبه انتقض وضوءه باسُنَّةً مال وليس فى الخير بعد ان يغسل او قبل ان يغسله ومن تحكم على الأخبار وادعى تخصيصا فيها بغير دليل من كتاب اوسنة او اجماع كان قوله خارجا عن ثبوت الحجة، قال في المصنف من الميت ينقض الطهارة بالسنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم بقوله من الميت ينقض الطهارة 0 وليس في الخبر ولى او غير ولي ولو جازان يكون الولى خارجا من هذا الخير لجازان تكون البهايم خارجةً فلما ورد عمومًا وجب اجراءه على عمومه والمدعى التخصيصه عليه اقامة الدليل، وذهب آخرون الى انه لا ينجس مته ان كانت له ولاية قبل غسله او بعده وتنجس ان لم تكن له ولاية قبل غسله لا بعك فاومته بعد تطهيره رطباً او يا با فلا نقض وعن عمر بن المفضل فيه روايتان احداهما التفريق بين الولى وغيره والثانية يتوضا من مس كل مَيِّتِ فقيل ذلك لهاشم بن غيلان فقال رايت عبد الله بن نافع وهو يحشو ثم ابن ابى قيس با انفاكِ وقد فقر فاه عمر صَلى ولم يتوضأه وا وجب بعض الغسل على من غسل مينا ولم يوجبه بعض وهو عن قومنا قال ابو سعيد لا غسل على من غسل ميشا ولا معني يدل عليده و من سماع محمد بن خالد قال هاشم من وضع فى ثوب طيرا ثم قام يصلى فات الطيران عليه اعادة الوضوء والصلاة وغُسل ثيابه، وتعقب هلا بات عليه اعادة الصلاة واما الوضوء فالمعين شيئًا من بدنه فلا ينتفض ولوكان في ثيابه واما غسل الثياب فقيل ما لم تصبها رطوبة الميتة فلا تنجس اهم ولومن المتوضئ