نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

المتوضى قبلة لم تفسد إلا إن خرجت منها رطوبة ا وكانت ميته ولو مستر ميتة

في نهو يحمل ما لم يفسد وضو ولا حتى يتبين لزوق شنى منها به واحته اعلم، قال ابو الحسن حجة من لا يرى النقض على مَنْ مَسَّ الميت المؤمن قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يكون بحساه وفي خبر لا ينجيس حيا ولا ميتاه فاذا لم يكن بجسًا لم ينقض، وحجة من يرى النقض قوله صلى الله عليه وسلم مَس الميت ينقض الطهارة، فهو وان لم يكن نحيا ينقض بالسنة واهوا قول يجتمع الحديثان بان المؤمن غير نجس حيا وميتًا الان يُفسد وضوء مَنْ مَسَّهُ فهو من جنس العبادات الغير المعقولة ولا يلزم ان يكون كل ناقض للوضوء نجسا بل ولا معصية كالنوم والجنون والاغماء ومس العورة من نصيره وفي الأثر وقيل لاباس في متى عظام المشرك اليابسة واما الرطبة فتنقض وضوء من مشهاه وقول اذا كانت نخرة لا لحم فيها ولا ودك من الميتة فلا بأس بذلك ولا تنقضه وقول اذا كانت الميتة يابسة والرجل يا بسا فلا بأس على وضوئه، وبهذا قال العلامة ابن النصور حمد الله وتنقض الطهر با مساسها عظام اهل الشرك والخير ومَتها يابسة جاب والله عند السر والجهر وكلّ ميت مَتَهُ مُفيد الا اذا ظهر للقَ

واه

ومَنْ تَوَلاهُ مامَتُهُ مَيْتًا مكروه ولا حِجر

فترى العلامة وحمد امير يذهب الى مذهب من لا يرى النقض بمتو الميتة ولو غير ولي إن ظهره واقول على مذهب النقض وهو لجمهورنا عظام المشرك والمؤمن والمسلم الذى لا ولا ية له وطبةً ويابسة ونفرة ولو استحالت رفا تا ما دامت تعلم انها بقية جَسَدِ آدمي لم تشتبه با تراب هو ناقضة للوضوء لا تخرج عن كونها من الجزاء الميتة لا يعتبر هنا كونها نجسة أوطاهرة كما لا يعتبر بلاء اللحم والوَدَك وغيرهما ما اتصل بها انها هي بقايا ميته بقيت بعد ما بلى ما لابنتها والشارع لم يعتبر المبيتة ميتة بسبب بقاء تلك الاجزاء المتحللة بسرعة البالية قبل جوهر العظام الصلب فهى وان تأخر تلاشيها واستمالة جوهرها الى جو هو التراب ليست با حجار ولا اخشاب بل هى من مجموع مركبات الجسد الحيواني فلا يرتفع حكم كونها ميتة ما دام لجوهرها وجود بمثابة اللحم والجلد والعروق والعصب والعضلات والشحم والغضروف وساير اجزاء الجسد لا تستحيل احكامها عن كونها ميتة رطبة او يا بستر غُسَلَتْ اولا انفردت من العظام اولا بستها فكذا حكم العظام اذا انفردت عن هذه المركبات أولم تنفرد اذ لا تخصيص في الحديث الجزء دون جزء ولا رطب دون يابس ولا رخورون صَلب، وقول من يقول بنقض الوضوء ان مَسَّ الميت قبل تغسيله لا بَعد مُشعر

- 253 -

-