الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٤- 254 -
254
بنجاسة الميت قبل تغسيله وعليه فقد فقضوا اصلهم المؤمن لا ينجس حيًّا ولا مينا اذليس في الحديث مفهوم التفرقة في طهارت قبل تغسيله ولا بعدك اللهم الا ان تكون وطوباته الخارجة من اسأفله وليس الكلام عليها والله اعلم فتأمله المطلب الثامن عشر
نقول هنا قولاً جامعا في الانجاس الخارجة من الجسد لتعلم صحت اصول اصحابنا رحمهم افتد في احكامها وان كان موضوع المطلب في الرعاف والقى فنقول اختلفت الأمة في فساد الوضو فما يخرج من الجسد من النجاسات على ثلاثة مذاهب و فذهب اصحابنا وابو حنيفة ومن كان من اصحابه والثوري واحمد وجماعة وجملة من سلف الصحابذات الخارج وجك معتبر النجاسة من اتى موضع خوج وعلى اتى جهة خرج فاى نجاسة سالتْ من الجسد افسدت الوضوء كالدم والرعاف والقصد والحجامة والقاء الا البلغم لكن اعتبره ابو يوسف نجا اذا ملأ الفم وليس بشي از حكم النجاسة بجاستة قلت اوكثرت الاماجاء من الاقوال في قليل الله المعفو عنه مع ان مُجاهد اعتبر اليسير من الدم، واعتبر آخرون المخرجين القبل والدبر فقالوا با فساد ما خرج منهما مطلقا فى صحةٍ خَرَجَ او فى مرض وعليه الشافعي وابن عبد الحكم من المالكية، وذهب آخرون الى اعتبار الخارج والمخرج وصفة الخروج فقالواكل معتاد الخروج من السبيلين على وجه الصحة فهو مُفسِد وهو البول والغايط والمذى والوذى والريح، ولم يعتبر وا الدم والحصاة والدود وما خرج على وجد المرض حتى سكس البول ناقضا للوضوء وعليه مالك وجُلا صحا، وسبب الخلاف الاجتماع على فساد الوضوء بالخارج من السبيلين من غايط ويول وريح ومذي وبناء الإجماع على ظاهر الكتاب وتظاهر الاحاديث بذلك فتطرق
به
المهن الظواهر ثلاث احتمالات، احدها تعليق الحكم باعيان هذه الاشيا فقط اعنى المتفق عليها على مذهب مالك. ثانيها تعليق الحكم بهاك باعتبارها انجا سا خرجت من الجسد لكون الوضوء طهارة يتأثر انتقاضها بالنجس وثالثها تعليق المحكم بمهن الأعيان من جهة مخارجها فالملاحظ فيها نفس المخرج اعنى السيلين وعلى هذين الاحتمالين الاخيرين يكون ورود الامر بالوضوء من تلك الاحداث المتفق عليها انما هو من باب الخاص أريد به العامه ويكون عند مالك واصحابه انما هو من باب الخاص المحمول على خصوصيه، فوافقنا الشافعي على ان الامرها هو من باب الخاص اريد به العام وخالفنانى اتى عام هو قصد به فقال المقصود به عموم الخارج من البيلين فقط، وقلنا المقصود به عموم النجس بدون اعتبار مخرج بخصوصه، ومالك يرجع مذهبه بحجة أنَّ الخاص على خصوص حتى تقوم دلالة عومه، والشافعي يرجح مذهبه بحجة الاتفاق على ايجاب الوضوء من الريح السفلى وعدم وجوب تجر وجها من الفم فظهرات تعلق المحكم بالمخرج لا الخارج