نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٥

???

لا الخارج، ومجته واهية جدًا من طريق القياس ومن السُنَةِ اما القياس فستان ما بين الريمين لاختلافهما في الصفة والوايحده واما السنة فقد تكاثرت الأحاديث في وجوب الوضوء منها وتعقب السنة الاجماع وليس في القياس ولا في السنة ولا الاجتماع

ما يفهم دلالة على تعلق الحكم في الريح محمد المخرج الا بذات الريح نفسها وبهذا يظهران مقصود الشرع هو الخارج النجس وما في حكمة من الإفساد كالريح بحجة ان النجاسة مؤثرة لنقض الطهارة لذاتها لا باعتبار مخرجهاه وطهارة الوضوء طهارة حكمية شبيهة بالطهارة المعنوية اعنى تطهير الانجاس المحسوسة فكما ان الطهارة المعنوية تزول بورد النجاسة عليها كذلك الطهارة الحكمية تضمحل وتنتقص بو ود الانجاس عليها، ومن تجتنا حديث ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه سلم قا، فتوضأه والاثر عن عمر وابن عمر انهما أوجيا الوضوء من الرعاف والأمر الوارد عن عليه السلام للمستحاضة بالوضوء اكل صلاة فكان المفهوم من هذا كله نجاسة الخارج، ورواية جابر بن زيد قال قال رسول الله صلى اللہ عليہ وسلم من قاء او قلس فليتوضأه وتقييد الحنفية نجاسة القي بملئ الفم لا دليل عليه، وروايته من طريق ابن عباس عنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال الفى والرعافُ لا ينقضان الصلاة فاذا انفلت المصلى بهما توضأ وبنى على صلاته، وخصَّ الشرع هذين النجسين بعدم نقض الصلاة وإن نقضا الوضو لانهما ضر وربان لا يستطاع دفعهما ولهذا ترتب العفو عنهما في نفس الصلاة دون الوضوء فكانت مرخصةً خاصةً بهما لا يقاس عليها نظايرهما وان اشتهتهما في حقيقة النجاسة، وفي رواية الفى والرعاف والخدش لا تنقض الصلاة فاذا انفلت المصلى توضأ وبنى على صلاته اى ان الباقي منها يكون متصلاً بما فيها وانهم قوله عليه السلام وبنى على صلاتكون ما فيها اساسا مُعْتَدا بر يعنى عليه باقيها ما يعنى الجدار على اساسه، وشرط انقلا تزالى الوضوء ان لا يتكلم ولا يعمل عملا غير وضوئه مسيرا ومجوعاً لان انقلاثر ذلك من عداد صلاته ولو كان اماما انتظر وه حيث وقف حتى يعود اليهم وفي رواية لقومنا من اصابر في اورعاف ا وقَلسٌ أو مدى فَلْيَنْصَرِف فليتوضأ ثم ليين على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، ففيها زيادة المذى واما القلس فهو داخل في حكم القي. ولو نال ثوبه ا و جسمه شئ من هذه الوجوم التي يبني بها في الصلاة فهل يستخلف اما ما غيره ويغسل جسد و تو بدان لم يجد غيره و يبنى اولا يبني ولا يستخلف قولان ولونا له شئ منها من غيره فلا بناء لدولا استخلاف. وان شك في حصول ذلك من فانه يعمضى في صلاته حتى يتمها ولا ينصرف لمجرد الشك لما ورد

- 255 -