نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٦

- 256 —

-

-

بن دو

من الحديث فيمن شك في خروج الريح منده وإن رأى بعد الصلاة شينا و راى انه حدث فيها استانف الصلاة وقد ورد مو سلا عن عمر بن عبد العزيز الى تميم الداري عند صلى الله عليه وسلم الوضوء من كل دم سائل رواه الدارقطني وابن عدى فى كامله ويقويه حديث عايشة وضحا من عنها فى البخارى قالت جاءت فاطمة بنت الى حبيش الي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إلى إمرأة استحاض فلا أظهر أفادع الصلاة قال لا انما ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فد على الصلاة فاذا الموت فاغسلى عنك الدم وقال هشام بن عروة قال ابى ثم توضئي لكل صلاة حتى بحى ذلك الوقت اى وقت الحيض. واعترض بانه من كلام عروة، ودفع بانه خلاف الظاهر ه وقد رواه الترمذي كذلك ولم يحمله على انه من كلام عروة ولفظه وتوضي لكل صلاة حتى يحى ذلك الوقت وصححه، وما رواه الدار قطنى من انه صلى الم عليهم وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه فضعيفه قال ابو محمد بوكة القادم العرق نجس وكل دم من عرق فهو نجس لوقوع الاسم عليه وإذا تعلمنا با صلين احدهما ان دم الحيض نجس فكل دم هو نجس و دم الاستحاضة دم عرق فكل دم عرق او غين فنحس واذا كان الدموان نجسين فكل دم من عرق أو غيره فهو نجس الاما قام دليله وباع التوفيقه قال والنظر يوجب عندى ان المستحاضة لما كان رحها ينقض الطهارة باجماع اذ كان مخرجه مخرج النجاسات واندازي وانه دم عرق وجب ان يكون بهذا اولى واقوى في باب الاحتجا ج واذا كان القياس على اصلين او ثلاثة اصول فهوا ولى من التعلق باصل واحد والسنة تؤيد والشريعة توجيه كان الراجع بقياسه الى اصلين اعمّ العِلتِ والله اعلم هو قال ابو سعيد كل ما خرج من الجوف من طعام او شراب من ما او شبهه متغيرا او غير متغير ففاض على اللسان من فم الانسان من قليل او كثير وكان على مقدرة من لفظه بغير معالجة بتنيج او ما اشبهه ان ذلك ناقض للوضوء من قولهم في معانى الإتفاق لان ذلك بحس وان جميع ما خرج من النجس من مجراه من الأدبار والاقبال من الفروج انه ناقض للوضوء بمعاني اتفاقنا واياهم فلا معنى لاختلاف ذلك ولا الفرق بين وهو متساوى فى النجاسة اهر قال ابو عبدالله من قاء بلغمًا من صدرِه لابأس عليه فى وضويه وكل ما ظهر على اللسان من تجا شئ الانسان وقينه حتى يخرج او يكون على مقدة من لفظه فقد نقض وضوءه ونجس فيه الهم ولوقاء فتمضمض حتى انقافه فتوضأ تم وضوءها ولا يلزم تجرع الماء لانه يجب عليه غسل ما ظهر انما يتجرع من الماء واقله ثلاث جوع ليسلم له وضوءه ما لو تتمع بعد الوضوء لاند لو تتجمع قبل

ان