الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٨- 258 -
???
ينقض الصلاة بسيطه وقول القابل بعدم القدرة على الامتناع من التجاعة سواء من الرأس نزلت او من الصدر صعدت يرد عليه عدم القدرة على الامتناع من الدم فقد يأتي من اللثات وعلى الامتناع من اندفاع المرة الصفراء والقى والقلس فان كان الجامع عدم الامتناع فقد اجتمعت هذه النجاسات ايضا مع الريق والنجاعة والبلغم والجقران لكل حكما فالمواد النجسة حكمها النجاسة يتاثر منها بطلان الطهارة فيترتب عليه الصلاة ومادة الرأس و مادة الصدر لها حكم الطهارة لكن بيأثر من سرطهما في الصلاة بطلانها فقط على الاكثر الامتح، ومادة الريق طاهرة لا يتاثر منها بطلان الطهارة ولا الصلاة وكل هذه المواد طاهرها ونجسها لا قدرة على منع طَرَيانِها فعلة عدم الامتناع منها جامعة للكل لكنها غير مطردة في توحيدها على حكم واحد و بهذا التحقيق يتضح عدم التشابه بين الريق والنخاع لا في الجوهر ولا فى المنبع ولا في الحكم، وبالجملة فالتفرقة في هذا ظاهر من حيث المادة والحكم وكفى بقول الاكثر تجة وتذكر اقوال المذهب في حكم الصاعد من الصدر والنازل من الرأس في الصوم والصلاة أن سطهما الصايم والمصلى لتعلم ان الريق ليس شبيهها بهما في هذا الحكم على نقص الصوم والصلاة بسرطهماه قال القطب وحمد الله في كتاب الصوم من شرح النيل قال الشيخ يحيى والذى نزل من الراس اذا كان منعقدًا ينقض الصوم ولا باس به فى الصلاة، وما يطلع من الصيد واذا كان منعقداً ينقض الصلاة لا الصوم. وقيل ما نزل من الرأس ينقض الصلاة لا الصوم وما طلع من الصدر ينقض الصوم لا الصلاة، وقيل ما نزل من الرأس ينقضهما والذى يطلع من الصدر لا ينقضهما، وقيل ماطلع ينقضهما وما نزل لا ينقضهاه وقيل ينقضهما الطالع والنازل وقيل لا ينقصهما الطالع ولا النازل اهره فهذه ستة اقوال خمسة منها تدل على الفارق بين الريق ومادتى الرأس والصدر إذا العقد تا ولا وجه للسادس الاجعل حكمهما حكم الريق وهو ضعيف بمعنى تغائر المادتين ومادة الريق فتامل، وبقى الكلام على تأويل الاثر الذي من بصدده وتطبيقه على اصوب الاحتمالات واوفقها بمقام الامام القدوة الى على رحمة احمد عليه والذى يتصور إلى بعد الاجتهادِ مِني احتمالات و الأول ترتب فساد الصلاة ليس مجرد مصير التجاعة إلى اللسان ولكن علة الفساد بلعها بعد صيرورتها الى الفم ويقوى هذا التاويل بانه لا مستوع للفساد على ظاهر قوله الا البلع فيحمل عليهه ويبحث فيه بعدم القرينة الدالة على ان المراد اعنى البلع. ويجاب بان العلم بالحكم من كلام غير كاف لأن يكون قرينة تدل على انه مواده. والاحتمال الثاني يوجد فى الأثر عن الى المؤثر رحمه الله قال ما خالط الجوف فهو مُفْسِد وما لم يصل إلى الجوف وانما هو ارتفع من الصدر الى الحلق فلا يفسد. و من تجشأ فرول وطلع الدوال على لسانه فلا فساد عليه بالروال وانما يفسد اذا صاب