نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٩

صاد الدوالى على لسانه، وما صعد من الجوف فغرقه من البلغم والنفاع نقض الوضوء والصلاة فترى فساد الطهارة والصلاة هنا ما صعد من الجوف من بلغم ونخاع بطريقة التي الذي عبر عنه بالفرق وعليه فقد تنجس البلغم والنخاع ان خرحاجطو يقد القى واذا مع انمائي فلعل مواد الى على ان النجاعة ان انقلعت من الصد والى اللسان فهي في يفسد الصلاة أى بفساد وضوئها فيلزم على هذا أن يكون مذهب إلى على فسادا الوضوء مع الصلاة بطريان التى والرعاف والأفقد علمت تما سبق انهما لا ينقضان الا الوضوء ويبنى على صلاته على المذهب الثاني اعتبارابات الوارد من السنة بالبناء البيان الجواز و بويه ما في الاترايضا ولفظه واذا قاء فخرج ماء أو من أو بلغم لا يخالطه في إماد الحضورهم وهذا ظاهر بان البلغم فى اذا خرج من الجوف بهيئة القى أى بنوع مع عشيات عليكن حكم النخاعة حكم البلغم في نقض الوضوء ان قاء متوضّيا في غيره صلاة وحكمهما. ايضا حكم التى انقاء في الصلاة على اتى المذهبين كانه وتظهر لا صحة هذا العام من الاحتمالين وابتدا علم ان فتح ما اراه والا فاصله اعلم بوجه قول الى على واصله الذي اليه ذهب وفى مثله يُحسن الظن وبالله التوفيق، وعن محمد بن محبوب من قاء بلغما من صدوره لا بأس عليه في وضوئه وعليه فما كان من نفس الصدر لا يفسد ولا هو من عداد التي ولو خرج بتقيئ وانما المعتبر ما كان من الجوف ويعنون به الأمعاء والمعدة أو يقال ما خرج من طريق الوريد ويعنون بالصدرالرئة وبالخارج منها البلغم والنخاع وينطبق اثرابى على محمد الله على هذا يكون النخاعة اذا انقلعت من الصدر بتقيى وغثيان لا بدان " تشاركها رطوبة من الجوف فتفسد بذلك واحته اعلم، وعن ابى عبد الله ان الطعام والماء اذا خرجا من الجوف متغيرين نقضا الوضوء والصوم فاذا لم يكن متغيراً حلواً ولا حامضا فلا باس به ه ونظيره ما ذكر ابو صالح عن منازل بن جيفر في الرحل يشرب الماء فيجك يطلع الي فيه فلا ينقض عليه وضوءه اذا طلع من حينه اهر و فى المصنف مَن شرب ماء ثم طلع من جينه الى حلقه فَسَد وضوءها وقول إن صعد المحلقه ساعة يشرب. فلا بأس به الامن بعده قال وعن مُنازِل بن خَيْفران طلع من حينه لم يفيد و فول كل شي طلع من الجوف على صل اللسان بعد ان دخل الجوف افسد الوضوء حديثا كان او قدمًا غرقه او لم يغرقه، وتقدم قول ابى المؤثر ما خالط الجوف فهو مفيد ومالم يصل إلى الجوف وانما هو مرتفع إلى الحلق فلا يفيده فظاهر قول إلى عبد الله أعتباره التغير فى الفساد ولعله يعنى انه لا يتغير ما لم يمكث في اسفل من الوريد فلو لم يستقر هنا لك ولو قليلاً فلا يُعتبر نجسا لانه لم يماش النجس وكان التغير انمايد كه إذا استقر بالمعدة فما زجته الاغذية المتخمر فيهاه وقوله وخوانند عند فاذا لم يكن متغيراً أتخ يعنى به لا بأس به في نقض الوضوء اما الصوم فلا وجه الافاده

- 259 -