الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٠-
- 260 -
تغير المخارج اولا وصل الجوف اولا ان تجاوز الحلقوم نازلاه وعليه وعلى قول منازل بن جيفران خرج بعد وصوله الجوف اسفل من الصد وافَسَدَ والا فلا وجهه انه إن نزل عن الصدر مما شاللامعاء فلا بد ان يكون نجبا لانها محمد النخاسة وما لم يماش محل النجاسة فهو باق على حكم طهارته، والذي يتجه لى نجاسة كلما ازدوده الانسان ثم خرج بالقى لان ما سقط من الحلقوم داخلا لا يتوصل الى حقيقة عدم مماسية الموضيع النجاسة وانه اعلم. قال محمد بن المسبح من خرج من منخريه مخاط فيه دم منقطع الريفييه وضوءه وإن كان وما متصلاً فانه ينقضه قال ابو الحواري رحمه الله لا يفلحتى يكون الدم اكثر من المخاطه وهذا بناء على حكم غلبية الدم على المخاط او غلبيته على الدم كما في البراق لو تظل نخرج في الخلال دم وبرق فلم يرد ما فقيل بنجس نمهه وقال ابوسعيد هذا على قول من يقول انه بقليل الدم وكثيره يفسد الونيوءه ونول حتى يكون الدم غالبا على البراق، ويترتب على القول الأول ما جاء فااثر اذا عطس المتوخي الخرج من متخريد عَلَقة ريم رطبة ولم يكن لها تبع فلا نقض عليه، ويلزم على القول الثاني النقض اذا العلقه دم منعقده و لو ادمي انفه فاستنشق الماء ثلاثا فليس عليه ادخال اصبعه فى انفه، والثلاث تجديد الاجزاء ان صفى الماء في الثالثة والا فاتحة صفاء الماء، قال ابو سعيد توضا ومسح وجهه بثوب فوجد فيه صفرة مع رطوبة الماء توهم انها من أنفه فادخل يك فى انفه فإذا هو بالدم في اصبغدات حكم تلك الصفرة طاهرة حتى يعلم غير ذلك، واما في الاسترابة فذلك اليه اهر وجيه عدم اليقين يكون تلك الصفرة من ذلك الدم والافصخرة الدم مفسدة، ولو احتجم انتقض وضوءها وغسل موضع الحجامة فقط وبعد الغسل فلا باس بما خرج منها عن صفرة او حمرة او كدة حتى لو من جرح طربيه وجهران الخارج ليس وما عبيطا فلو خرجت هذه الالوان قبل الغسل فقولان، قال ابو عبد الله ما خرج من جرح مبتداً أَفَسَدَ مُطلَقًا كان صفرة خالصة اوتخالطها حمرة اقل من الصفرة (وتعاريفها او اكثر منها ولا يفسد ما كان من جرح ليس مبتدا اهم باختصار و قد رخص منير ر حمد الله باكثر من هذا فقال اذا غسلت الحجامة او الجرح ورجع يخرج منه دم ان ذلك الدم ليس بمفيده قال ابو الحواري لا أعلم قال ذلك الأسو وعندى انه يفيد اذا كان دما عبيطااء والوجد قول الى الحواري والله اعلم
المطلب التاسع عشر لو مش بخسارطبًا او وقع عليه فسد وضوءه كنمر وجيز ولحم خنزير قل اوكثر و ميته حيوان بوتي دي دهم وطبة او با بسته و تقدم الكلام على الميتة وعظام المشرك، قال في المصنف عظام المشرك اذا كانت بائسة أو رطبة وعليها لحم أورد وبة تما خرجت منه وفارقته من النجاسة تنقض وضوء مَنْ