الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠١تشها ويده وطبة او يابسة، ومن متها وبما ما ذكرناه وقد جفت وريد المارين لها ابة فلا نقض على وضوئه لان اليابسين إذا التقيا لم يأخذ احدهما من صاحبه فاما اذا كانت جافة ولاشى عليها ومكم لها بحكم الطاهر ثم منها وهي يابسة او رطبة لمنتفض طهارته اذا كانت الرطوبة من غير اسباب الميت الذي خرجت منه المخاد واقول قد علمت مما اسلفناه أن من الميتة مطلقا بلا قيد ان لم يكن خلف حايل ناقض للوضوء للنص والمخصص عظماً من غير محتاج الى دليله وتقدم الخلاف فيمن غسل نجاسة ثوب أو غيره مما كان غير بدنه في ماء جارا و في ماء لا ينجس وهو. توضئ هل يفسد وضوء او لاه وابوالمؤثر يقول لا يفسده ولو مرت به نجاسة في جارٍ ولدته فقولانه و فسدان لصق بدمنها شئ، وتقدم الخلاف فى النقض ان باشر النجس ما ليس من اعضاء الوينوء وغسله له غيره أو غسله مزيل ليس من بدنه. وتقدم الخلاف في الدم المجتلب لنحو قراد و بعوض، ولو باشر بعد نود رطب ثوبا نجمًا فسد وضوءه فلوجهل محل النجاسة من ومنه فلا نقض حتى يعلم مَسَّه النجاسة بعينها والحكم على الأغلب، واقول هذا فى الحكم والا فالاولى التحرز من متى ما اشتبه عليه موضع نجاسند لانه كما يمكن انداخطأ موضع النجاسة فكذا يمكن اند صادفها بالمس واذا احتمل الامرانِ وقعت الشبهة والقوايض لا تؤذى على الشبهات، ولا باس بمس سَخَلِ جف شعر بيد رطبة، ومن لسعته حية انتقض وضوءها ولا نقض بعقرب واقول ولا بزنبور ومثاله الا إن خرج دم والملاحظ من الحية حكم نجاسة وطوبتها ه قال رطوبتها، قال الربيع من مس كلبًا او خاويا بد بعد اعادا الوضوء و مَن وطن موطى كلب باسد وضوءها الا ان يكون وطى الكلب في ماء لا ينجس كثيره وان كان موطئه يا بسا و رجله رطبة فلم يعلق بها شئ فلا بأس على قول لان عين النجاسة قد ذهبت والاثر عَرَضُ في الارض ولا ينجس، وبعض أفسد كذا عن ابى الحسن، وفي بود الخفاش قول بالفساد و من مس عرف الديك وذِكْرَى الجمل انتقض وضوءهه واقول ان سال منهما دم مسفوح او رطوبة غلب عليها الدم او رطوبة باشرتها تجاسة أخرى فيه و ظاهر وإما ان كان السائل عرق او رطوبة لا يخالطهادم قاتله اعلم ما هو الوجد الفسادة قال ابو سعيد القول بنقض الوضوء فى مس الحوم اه بالشاذ عن قولا صحابنا لا معنى للقول به لثبوت ملها بكتاب الله وسنة نبيه واجماع الامة ولا نعلم شيئا من الحلال ينقض مَّه ما سوى الفرجين على الانسان من نفسه وتشترية وزوجته، وان كان قد قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فذلك الخاص وه تود الرواية اهم وتقدم القول في متى القملة ميتة او إن تيقن در قرها انها مفيدة
- 261 -
--