الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٢- 262 –
-
262
وقيل ينجس منها لان الغالب من أمرها الذرق من طرف ذنبها بالمش له وكات بناء هذا القول على ان الحكم على الأغلب، وعود العمل الحواري بن محمد مشها لا ينقض الوضوءه ولعل وجهه ان النقض يترتب على اليقين بالمفسد والا فالاصل ثبوت الطهارة، ولو قتلها في الصلاة أعاد كما لوطرحها الا ان اذثر فا شغلته عن صلاته كذا عن الى المؤثرة وينتقض وضوء من با شرعت النجاسة شعرم ولو طال ولو لم يمس بدنه، ولو قطع ذلك الشعر وصلى ولو جاهلاً بذلك الوضوء اعاد صلاته ووضو كما لو وقع في طرف الحيته فقصده قبل لابي محمد اليس قد قَمَّر النجاسة و قال اللحية من الوجد ارايت لو وقعت بوجهه نجاسة كان يقضِ وَجْهَهُ، ولو سجد على موضع نجس و وضوءه رَطْبٌ فَسَد وضوءه على مذهب محمد بن الحسن رحمه الله وفسدت صلاته و على مذهب من يرى ان الرطب لا يا خذ من اليابس لم يفسد وضوءه وانما تفسد صلاة السجوده على البقعة النجستره ولو وطئ اروات الانعام المرطبة او الجافة بقدم رطبة او جافة غسل قدميه وصلى وكذا فعل أوامر ابو عبيدة الكبير محمد امير ولكن ان لم تخرج من مخارج النعاسات الى لم تمت مخارج الأبوال لكن كمرنا الطهارة حتى يتعلم مما ستها لمخرج البول، وفي الأثرغسل الرجلين في مثل هذا يخرج مخرج اللازم ه وعن على وابن عباس وأبي مسعود وابن عمر و علقمة والاسود وعبد امر بن معقل و أين المسيب والشعبي لا وضوء ولا غسل على الرجلين على من خاض طين المطره وقال الحسن البصرى أسهمها وصديره وعن عطا كان يغسل وجليدة والمسح والعمل استحباب وقهره ابو سعيد في إشراف ولا اعلم ما وجد وجوب غسلهماه قال ابو سعيد سمعنا ان من دخل على قوم وهو متوضى بغير اذن انتقض وضوءه ولو كان اولئك القوم قدا باحواله ذلك اهم ولا بأس بمس الابط ولا تثبت الرواية به عن عملات في سنك مجهولاً وكذا الرواية عن ابن عمره ومن توضأ بحكم الكتاب او السنة او الاجماع انتقض وضوءه يحكم الكتاب والسنة او الإجماع وينتقض بالرأى في موضعه فيما لم يأت فيه نص من اصول الدين والرأى فرع الأصل، ويجدد وضوءه استحبا با من صالح سفيها ولا بأس بمشرك ان جفت يك والا فقولان، ومن اصابيه قطر من نبيذ الجر في غير مواضع الوضوء او قطرتان فليس بشئ اذليس هو اشد من ابوال الأبل وات اصابت في مواضع الوضوء غسلهاه والظاهرات هذا الغسل للنظافة لا للطهارة الشر ولو كان معتد اينجاسته لنقض الوضوء، وتقدم عن محبوب لما اصابر بول البعير في مفيد إلى الجمعة وقول الربيع ليس ذلك بشى حتى يصيبك ما يصبغ قد مك ولو كان الأمر على ما ترى ما سلم أحد فى طريق مكة، وعن موسى النقض بما في الكرش وعد مربما في الأمعاء وقال المص محمد الله في المعارج وذلك ان ما فى الكرش قد اختلط بالنجس فصار نجسا وما في الامعاء ليس كذلك لان البول قد انفصل
عنه