نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٤

-

- 264 -

264

الدم ومادة الاغذية التي تجتذبها القوة الغازية. واذا اخذت العروق كل ما يصلح من الغذاء والأمزجة للبدن ولم يبق في تلك الأجرام المنضمة صلاح وصارت أذى يجب اخراجه استولت عليها القوة الدافعة فدفعته من الأسافل وما دام الغذا و تمتص العروق من الكرش او المعدة فما دفعته الطبيعة بقاسر إلى الأعلى فهو فى فمادة التى هى الاغذية التى تضن بها الطبيعة ما دامت صالحة لها وحكم تلك المادة النجاسة كالرجيع في الأدنى وفيها اتفقوا على نجاسة رجيعه من الحيوان وعلى القول بنجاسة فى الانعام واذ اظهر لك الفرق بين الفرن الذي قلنا انه مادة القى وبين الرجيع يظهر لك احتمال قول الشيخ موسى بن علي أن يكون وجد تنجيه ما في الكروش من الإنعام بملاحظة ان مادة في وان ما انفصل الجامعائها فهو احشاء وابعاد لها من الحكم ما ذكرناه على المذهبين فيكون الشيخ رضى ابن والله اعلم (المطلب العشرون لا يتوضا رجل من قبلة امراته قال ابو عبيدة عن جابري زيد قال بلغني عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله تنها انها قالت يقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلى ولا يتوضأه والحديث في مسند الربيع هو في صحيح القطب قال ابراهيم التيمي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأه وقيل هذا موسل من إبراهيم لمجمع من عايشة، وعن عروة عن عايشترات النبى صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ امرأةً من نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ قال عروة فقلتُ لها من هى الا أنت فضحكت قال صلى الله عليه وسلم من قبلة الرجُلِ امرأته الوضوء و فال القطب ونُعَ هذا ولنَا، قَبَلَتْ عاتكة بنت زيد زوجها عمر بن الخطاب مرة فصلى

عند ممن يقول بنجاسة فيهن عملا بعمهام.

ولم يتوضاه وكان ابن عباس يقول ما أبالى قبلت امراتي او سمت ريحانا وكذا كان يقول على فقيل لابن عباس فا تقول في قوله تعالى اولا مستم النساء فقال ذلك الجماع ولكن الله يعفوه وقول ابن عمر كثيراً من قبل اموات وهو على وضوء أعاد الوضوء ليس العمل على هذا ولعله لم يبلغة النسخ او احتاط بانخ و ابتغى به نورا على نور كما قال ابراهيم التحقى يقول لمن قيس المرأة ان وجدت لله فتوضأه اهم وذهب الشافعى إلى النقض قال في الامر قال الله تبارك وتعالى اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى الموافق الآية قال الشافعي فذكر الله عز وجل الوضوء على من قام الى الصلاة واشيدان يكون مَنْ قام من مُضطَجَع النوم وذكر طهارة الجنب ثم قال بعد ذكر طهارة الجنب وان كنتم مرضى او على سَفَر اوجا، احد منكم من الغايط أولا مستم النسا فلم تجدوا ماء فتيمموا فاشبه أن يكون اوجب الوضوء من الغايط وأوجبه

من الملامسة