نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٥

?70

من الملامسة وانما ذكرها موصولة بالغايط بعد ذكر الجنابة فاشبهت الملامستر أن تكون المين باليد والقبلة غير الجنابة واخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قبالة الرجل امرأته وجتها بيك من الملامسة فمن قبل امرأته أوجتها بيده فعليه الوضوء وقال الشافعى وبلغنا عن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر واذا افعى الرجل بيده إلى امرأته أو ببعض جسدك إلى بعض جسدها لا حايل ببيند و بينها بشهوة أو بغير شهوة وجب عليه الوضوء ووجب عليهاه وكذلك ان لمسته في وجب عليه وعليها وسواء في ذلك كله اى بدينها أفضى إلى الأخر اذا أفضى إلى بشرتها أو أفضت إلى بشرته بشئ من بشرتها فإن افضى بيده الى شعرها ولم يماش لها بشراً فلا وضوء عليه كان ذلك لشهوة اولغير شهود كما يشتهيها ولا يمسها فلا يجب عليه وضوء ولا معنى للشهوة لانها فى القلب انما المعنى في الفعاله والشعر مخالف للبشرة و قال ولو احتاط فاوضاً اذا لمس. شعرها كان احب إلى ولو مش بيده ما شاء فوق بدنها من ثوب رفيق خام اوت او غيره او صفيق متلذذا ا وغير متلذذ وفعلت هي كذالك لم يجيب على واحد منهما وضوء لان كلاهما لم يلمس صاحبه اتما لمس ثوب صاحبه قال الربيع سمعت الشافعي يقول اللى بالكف الاقوى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تهي عن الملامة وقال الشاعر والمست كفى كفر الطلب الغنى ولم أدْرِ اَنَّ الجُود من لَفَ يُعدِي فلا انا منہ ما افادَ ذَوُوا الغنى أفدت وأعْدَانِي فَبَذَرْتُ ما عِندى اله كلام الشافعي فقول الشافعي وانما ذكرها موصولة بالغايط إلى آخر، يعنى ان الله قد فرغ من ذكر حكم الجنابة فلا يكون ذكر الملامسة بعدة مراد ابها الجماع مرة أخوي وقد فوغ من حكمه والتكوير بهذه الكيفية عبث تعالى افيد وتيرة عند ومن هنا يظهر وجد كون المراد حقيقة الملامسة التي هي حقيقة على التقاء البشرتين سواء كان جماءًا أو غيره فتجب الطهارة على من افضى بشى من بديه الى عضو من اعضاء المرأة وحمل الآية على الحقيقة اولى مدفوع لا يصيح بوجه وذالك ان الله جل ثناؤه بين حكم واجد الماء اذا كان جنبابات عليه التطهريه بقوله وان كنتم جنبا فاطهر واوكفى بالملامسة عن الجماع بعد ذلك ليرتب عليها حكم التيمم لغير واجد الماء كما ونند على المجئ من الفايط فذكر الجماع مرتين ليرتب عليه احكام الطهارة بعد غسلاً بالماء مع السبيل اليه وتيمما للصعيد الطيب بشرطية فاين التكرير الذي لا ينبغى المذهب بلاغة القرآن ومساق الاية وموضوعها بيان الطهارة الشرعية بنوعها وحين فرغت من ذكر حكم الغسيل من الجنابة نوعتُ إلى ذكر حكم التيمم بدلاً منه اذا وقع الجماع وعدم الماء. ثم ان حمل الآية على المجاز هو الراجح بالسنة

گے

---

- 265 -