الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٨-268 -
268
فقال يا نبي الله ماذا ترى فى مس الرجل ذكره بعد ما توصاً قال هل هو الا بضعة منه فانما هو في أول المحجرة واحاديث أبي هريرة وغيره في النقض بمتو الذكر يعك فهو ناسخ له ه أو حديث طلقها المش بغير اليد واحاديث أبى هريرة وغيره في المس باليد فهن تقييد واستثنا من عموم التصريح باليد وما لم تصرح فيه باليد ما فيه النقض حمل على اليد اهم وقد سبق في مطلب المس والنظر بعض هذا المبحث الثامن وفيه مطالب المطلب الأول لوكان ماءه بقدر وضوئه وثوب نجس فهل يتوضأ به ويتم الثوب لتعلق الخطاب بذمته بالوضوء لوجود الماء او يغسل به الثوب ويتيمم هو واختاره ابو سعيد لان التيمم بدل الوضو بالكتاب والسنة والإجماع والتيمة للثوب وغيره مختلف فيه كما لو تنجيس بدنه لعدم انعقاد الوضوء والتيمم قبل زوال النجاسة حتى فى التيمم لو عَدم الماء لم ينعقد تيممه الا بعد ازالتها بما قدر عليه قولان قال محمد بن المعلى يتوضأه قال ابن بركة هو مُخير بين أن يَتَوَضَا به اويُظهر به النجس لانهما فرضان واذا لم تقمر وكالة على احدهما كان مخيراً فى استعماله ايما شاء اهدا قول أصل الخطاب فى إزالة النجس انما هو بالماء ما وجد فلا يسقط الفرض الا بالغسل فلو توضاً بالماء كان تاركاً لفرض لا يتعقد فرض الوضوء الأبعد سقوطه والحال انه لم يسقط واذا كان فوضوا الوضوء مترتبا سقوطه وصحته على سقوط فرض الغسل وصحته فاين تحل التخيير ذلك لو لم تترتب صحة الوضوء على صحة اداء فرض الغسل واذا كان أساسا للوضوء فكيف يقوم البناء على غير اساس ه وقد انفرد ابو محمد بهذا القول وقول محمد بن المعلى اختاره ابوالحسن وعلله ابن مركة بات الاعضاء فرض والاستنجاء غير فرض، وهذا التعليل يعترضه المذهب بالأبطال از من قواعد المذهب ان الاستنجاء سُنة واجبة يكفر بتركها ولو قيل اناء فوض بالقرآن لجاز بناء على أن الله تعالى انزل في اهل قبا، فيه رجال يحبون أن يتطهر وا والله يحب المطهرين لإمرارهم بالماء والحجارة على أثر البول والغايط وأن ملح الفعل والفاعل يدل على الأمر كما أن ذكر النواب يدل على الأمر على ما في السؤالاته قال القطب ولعل ذلك في القرآن لكنه غير مُسلم عند البحث وعلى التسليم قد تكون الآية دليلاً على انه لا يصح الوضوء الأبعد زوال النجس وان لم تكن دليلا فالدليل من السنة. قال المص رحمه الله ان الاستنجاء بالاحجار قد كان مفروضا قبل وجوب الاستنجاء بالماء ثم نيخ فرضه بعد ذلك وبقيت ند بيته ثم ذكر المصد رحمة شبب نزول الآية ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومَعَهُ المهاجرون حتى وقف على باب مجد قباء الخ قال ثم أمر بذلك وثَبَتَ من سُنتِهِ فصار فوض الاستنجاء بالأنها منسوخا بالكتاب والسنة الاعند عدم الماء وانما نخ مع وجود الماء فقط الخ اهر فيظهر من تسديد الله وتوفيقا لاهل قباء لذلك الفعل وتقريره تعالى فعلهم ومدحد تعالى
السنج
للفاعل والفعل