الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٠– 270 –
270
هوا
تسلموا انه قادر على وضوء البعض من اعضائه والخطاب متعلق بالمقدرة إلى نهايتها ولم تبالغ الاستطاعة نهايتها مع ترك المستطاع، ثم ان شرط صحته القيم عدم الماء وهنا موجود فلا يصح العدول عنه مهما كان من قلة ولو كان لعضوع واحد او لبعض عضو حتى يستهلكه ويصبر عدما محضا وحينئذ يكون في منزلة غير واجبة فينول إلى فرض التقيم كما هو نص الآية الكريمة وانت اعلم. وسئل يحيى بن ابى ميسرة عن رجل معهما، قليل ومعه توب فيه دَم وتحضره الصلاة قال يتوضأ بالماء ويدع الدم و قال يحيى قال الكوفيون يغسل الدَمَ بالمآءِ ويَتَصَعَدُ ويُصَلى. قال ابو الحواري كلاهما يعجبنى من أخذ بهما كليهما جايزاه قال الشافعى اذا لم يجد من أصابته نجاسة من حايض وجنب ومتوضئ ماء تيتهم وصَلَّى واذا وجد الماء غسل ما اصاب النجاسة من واغتسل إن كان عليه غسل وتوضا ان كان عليه وضوء واعاد كل صلاة صلاها والنجاسة عليها لان لا يظهر النجاسة الا الماء وقال وان وجد ما ينقى النجاسة عند من المآء وهو مسافر فلم يجد ما يظهره لغُسل ان كان عليه أو وضو غسل أتوا لنجاسة عند وتيم وصلى، ولا اعادة عليه لانه صلى طاهرا من النجاسة و ها انا بالتيمم من فِعْلِ الغسل والوضوء الواجب عليه اهر فرأى الشافعي هذا هو احد القولين الذين اعجبا أبا الحواري رحمه الله تعالى ولواتي في سفرم على بتو عليها دلو نخاف أن لا يغنيه للاستنجاء تيم ان يس من الطهارة بحيث لا يشك في عدم كفاية ذلك الماء لاستنجائه، ولو ملك ما في رفقاء فا جنب منهم رجل وظهرت من حيضها امرأة ومات رجل فهل لمالك المآء الخيار في دفعه لاتى الثلاثة اوتغسل به الميت لدخول المالك في خطاب اغسلوا موتاكم ولعدم خطابه بفرض غسل المجنب والحايض قولان، ولو ملكه احدها استعمله في فرضيده ولوكان للميت فهو لحق به، ويُحيى به نفسها العطشان و ضمن للوارث على الأكثره ولا ايثار لمسافر ولو لوالديدان لم يطمع في حصول غيره فلو انو به ويتيمم هو كفر عن صلاته والله أعلم المطلب الثاني المذهب على حرمة اتلاف المغصوب والانتفاع به ان لم يكن لغير الغاصب إدلال على مالكه بناء عليه لا يصح وضو بما، مغتصب ولا مسروق على ما حققه ا بن بركة لان إتلافه معصية والانتفاع بمال الغير بدون إذن ولا ادلال معصية ولا تتأدى الطاعة بمعصيره ورفع ابن بركة القول بالجائزة الوضوء يد عن فرقة من الاصحاب بعد اتفاقهم على الاصل و قال ابن بركة وهذا الذى اخترناه اشبه باصول الى المنذر بشير بن محمد على ما قاله في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة ونحوهما لان الله نهى الغاصب والسارق عن استعما لما غصبا وسقا والمستعمل لذلك عاص لله عز وجل فلا يجوز فعل واحد فى شئ واحد من فاعل واحد في حالة واحدة فيكون طاعة الله ومعصية وقد امر الله تعالى المتعبدات يتقرب
اليہ