الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٢الماء
البيع والشراء اهر وظاهر كلام القطب أن الوضوء بالماء المغتصب اشد من الصلاة في الارض المغتصبة وبالثوب المغصوب ووجد التشديد فيه من جهة ان استعماله إثلاث له مجتمع فيه علتان منع استعمال حق الغير واتلافه ولا يظهر اتلاف في الأرض والثوب اللهم الآان ينقص ذلك من ثمنهما وهو في الثوب اقرب منه في الأرض. ويظهر لي أن الوضوء في آنيتة الفضة والذهب اسهل خطبا من الوضوء بالماء المغتصب ومن الصلاة بالثوب المغتصب وعلى الأرض المغصوبة لانها وإن حرم استعمالهما لكن لا يتعلق بهما حق المخلوق كالارض والثوب، ولو لم يجد ماءً ولا إناء الاماء فى اناء منهما لم يعدل إلى التيمم ويترك الماولان تحريمهما المعنى وقد از الته الضرورة الا ان يكون الاناء حو الغير ولا إذن ولا إدلال فحينئذ يتحكم فيه عكم المغتصبات فيفسد الوضوء ا ولا يفسد على القولين، واجازا بن بركة الوضوء من الأرض المغتَصَبَةِ ولم يجز الصلاة فيها وفرق بينها بات الماء لا يملك ولا يغصب فلونز عن الغاصب او غير من البئر فالماء لمن زجر فالوضوء من جايزه ومنعه ابو الحسن وجاء في رواية اخرى عندا با حدا الطهارة والانتفاع بماء البئر المغتصبة فهما روايتان عنه ولعل منع الى المحسن للمآ و الذى يُملك واباحثه للماء الذي لم ينزع بعد من البير وقال ابن بركة وعنديات الإجازة من منصرفة الى ماء الأبار اذ لا يقع عليه غصب ولا ملكه والمنع منصرف إلى ما غصب أو سرق بعد نزعه من الآبار وحصوله فى يد مالك له اهم المطلب الثالث
""
لو عزة الماء لطهارته الابتمن اشتراه مهما كان لا بدين تحمله ولا باضرار به لو دفعه فلو اشتراه باكثر من ثمنه في موضعه قوم ولزم البايع ته د فضل الثمن، و واجدا الثمن واحد للماء الا أجحف بد فى نفقة او راحلة اوكراء سفينة او فى اى شئ يترتب عليه الهلاك او ما دونه من الضرر بسبب اخراج ذلك الثمن، ولو وجه بثمن ووجد مثله بدون ذلك الثمن وكان الوقت قائما لم يکن عليه شراره انما عليه شراء لولم يجد غير اوضاق الوقت عن طلب غيره. وكذا يشترى الدلو والجبل لترعد من البئر لو لم يجدها كما يوجو الترعه لو عجز عن النزع بنفسه وخلاصة ما عن الامام الكدمتى رحمه الله أن للأصحاب قولين احدهما يلزمه شراء الماء بثمنه ا وقيمته فإن تجاوزهما تيمه والثاني لا غاية لمن شرائد الأخوف الضرر وهنالك يرجع الى التيتهم المطلب الرابع قالت ابو عبد الله اذا كان مضطر ا فلا بأس ندوات المحارم ان يلففن ويونانى وكذلك الاباءه وعن غيره ان الزمن والمريض لا ينجيه الا امراته اوزوجته ولا ينتجى المراة الأزوجهاه وفي الضياء واختلف في الولد هر يجي والله ام لا فمنهم من أجاز وقال لا نظر عورته وينجيه بحرقة ومنهم من قال يتيمم بالتراب، وفي المصنف ومن قدر على تطهير نفسه الميجوله ان يولى ظهوره غيره فان المر يتقد راعين عليه اتفاقاه قال موسى بن علي في مريض تقبل لا جروح به ولكن لا يستطيع الوضوء وليس له من يوضئه من امرأة ولا امة انه يستنجى كما يستطيع ولا يتولى ذلك منه امرأة والارجل
ہوئي
-272 -