الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٣273
سوى امرأته اواميه، وقول يجوزان يوضى الرجل ولد واخوه ولا ينجيه الأولية بحرقة. و قول لا ينجيه وليه ولا الاجنبي ومسحوة فان لم يكن الا اجنبي ففيه اختلاف قول يضع بيك خرقة ويمهد لأجل الضرورة، وقول يتيمم ولا يحد اجنبي. وفي موضع من لم يكن له ولى وَضَّأه اجنبي على قوله ولاينظر اليهه وقول يستجمر ويتيمه قال ابوالمين واجب إن لم يكن لدولى أن يستحمر بالاحجار ويتمتع بالماء للصلاة ولا يتعرى لا جنبي و في موضع من لم يكن له زوجة ولم يكن لدصاحب فليلف على يك خرقة ويغيره ولايح المريض الأبرأيه، وليس لاحد ان يعمل عن أحد عمل البدن فيما تعبد به من امر دينه الا الحج والصوره لان الاعمال البدنية تكون بالعقد والنية فالغير لا يقوم مقام المكلف فيا كلف به من اعمال بدنه، واجاز ابن بركة تطهير الغير مع العجز و قاسم في سقوط فرض بالدين لوتبرع الغير بقضائه، ومنع الوضوء من الغير واباح التيممان لا يستطع المريض إلى الوضوء سبيلاً، قال وقد جاز في قول آخره ولوكره العاجزان تنجيه زوجته حياة فتيم وصلى قالت الزاملي اذا تبرعت فأبى المتبعة ولو لم يعلم منها التبرع لوسألها ويتمم وصلى فقولان قولك يعد لان العبادة اذالم يقدر عليها بنفسه فليس عليه ان يستعين عليها بغيره. وقول عليان يستعين عليها بغيره فان اجابه والأفله العذره اهر فال احمد بن مفرح ان كان له زوجة اوسريّة وامكن ذلك والا فالتيمم لعجز وصار لعدم الماء الطرقات السيد ابو نبهان صحيح الا ان يقدر في الحين على الوضوء بغيرهما من يجوز أن يوضه فليس له مع وجود المعين على ما جاز لهما ان يكعر إلا أن لا يكونَ لَهُ مِنَ الغير الا عن سؤال فيجوز لان يختلف في لزوم الاستعانة من مع الرجاء من لوجود الأعانة، وعسران لا يتعرى من أن يلزمه مع القدرة عليها ما لم يصيح كون الامتناع على حالاهم وعلى القول بأن ليس له ان يتيممان وَجَدَزَ وَجَةً او سُرِيَّةً يستعينُ بِهِمَا عَلَى طهارة فقد علمت ان الرحمة يلزمه بها إن تبرعت والافلا لزوم عليها وبخلافها الامة فلا رضاء لها إلا أن يكون في وقت
دو
لا تلومها خدمته فتكون هنالك كالزوجة الحرق، وبالجملة ان تبرع مُعين من جود بكر في هذا اور جامن عدم الاستنكاف لو استعان فأبى من أن يعينه لم يسعد التيممه وان لم تتبرع الزوجة او خاف استنكافها لو استعانها وسعه التيممه وان كانت مرتيه بمقدرة من اعانته لم يسعد التيمم وله قهرها على عانته وهذا بناء على القول بات عليه ان يستعين بمقدرة الغيره ومن عجز عن الاستنجاء بوجه ما وقدر على الوضوء لم يسعد ترك الوضوء بسبب عجزه عن الاستنجاء ولا يترك فوض العجز عن فرض اهره ص الوضوء طهارة مخصوصة باعضاء تلزم عند القيام لاداء فرض الصلاة فرض جملة وفرض وسنة تفصيلاًه ففرضها ماء طاهر ونية وغسل الوجه واليدين إلى المرافق والمسم للرأس والرجلين قلت ظاهر عبارته المسيح للرجلين بما يوهمه تركيبه طبقًا لقراءة الكسر وقد سبق الكلام على هذا
- 273 -