الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٤- 274 –
-
-
274
،
وليس بمواد للصيف كما سيبينه بعد ولوقالـ
فرايض الوضوء ماء طاهر ية والقصد لقطا وكفى السرائر وغسل وجه ويدين وافعل في مِنْ بَعْدِ مَسح الرأس غُسل الأرجل
تسلم التركيب من إيهام إدير المسح للرجلين اهرة ص وما عداه سنة كالمضمضة والاستنشاق ومسح الأذين ومسح الرقبة على خلاف قلت نظم الاصبا هكذا وما عداه سُنة كالمضمضه والاستنشاق هكذا لا ترفضة ولا يخفى ما فيه من الإنحراف عن الميزان الرجزى بلفظة الاستنشاق ولعل المص رحمه الله تعا قال الانتشاق بدرج المصنع واسقاط السين فصح التحريف من الناسخ وهو الظن به ثم ان سُنن الوضوء تسع اقتصر المصر منها على اثنتين ودل على الباقيات بكاف التشبيه اى سنن الوضوء ما اشبه المضمضة والاستنشاق ما عدا فروض المذكورة و قال القطر الأول التسمية بأن يقول عند ارادة الشروع بسم الله او بسم الله الرحمن الرحيم قولان و بالاول جزم فى الايضاح، ويتوك قبل ذلك وقبل النية، ويقول بعدك رب أعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب أن يحضرون 5 ثم يغسل يديد ثلا تا قبل ادخالها فى الاناء ثم يقول اللهم اني اسالك اليمن والبركة واعوذ بك من الشؤم والمملكة. وينوى بالوضوء رفع الأحداث واستباحة الصلاة يقول ارفع بوضوء، هذا جميع الأحداث واتوضأ للصلاة طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويستديم النية الى غسل الوجه الغسلة الأولى وهى لفرض فأن نسيها عند غسله فقد شَدَّد بعضهم في وضوئه أن لا يُجزيه كذا فى القناطِرِهِ وهو نَصَّ فى ان التمية قبل غسل اليد وفى أن غسلهما قبل النية وظاهر في أن علهما ليس من الوضوء ولعله اما غلا آخر قبل غسل الوضوء الذي هو سنة، ولعله يقول الاحداث بالجمع ولو حصل له حدث واحد أو اثنان احتياطاً لما قد يحصل له ولم يتنبه ولوقال الحدث بالإفراد واراد الاستغراق والحقيقة لجان سواء عليم ما حصل له او لم يعلم ثلاثة او اكثر و أقله وإن علم بواحد فا فرد او باثنين فقال المحدثين جازه ومعنى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله انه لا وضوء له كامله وقيل بوجوب التسمية لظاهر الحديث والغسلة الأولى في كل ما تكرر غَسْلُه تنوى الفرض وإن نوى غيرها اجزاه ولا بد من نية مرة مُعيَّنَةٍ فوضًا عندا دادةٍ غُلِهِ لان النية تقارن الفعل، وعلى القول بان الوضوء كله فرض واحد ينوي اول كل وضوء ان كُل غلة أولاً فرض. وفى المضمضة والاستنشاق سُنَةٌ ولا يجوز له أهما لالنية اذ لا بد من تعيين الفرض من النقل الثانية غسل اليدين إلى الزندين ثلاثاه الثالثة المضمضة وهي غسل باطن الفم بان يأخذ الماء بغياء فيخضخضه
22
تم عجه