نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٥

ثم يتجه، وينبغى أن يدخل اصبعه في فيه ويدلك به اسنانه من رباعية الشدق الأيمن الأعلى إلى الرباعية السفلى اى ثم يدلك مقدم فيه والأولى ان ينتهي المحيث ابتدأ وذلك باليد اليسرى بعد أن يجعل الماء بالمنى وكذلك في الاستنشاق وان كان يد في لثاته بذلك فليكتف بأن يخضخض الماء بلسانه الرابعة الاستنفاق وهو غسل باطن الانف بأن يحبذ الماء بخياشيمه ويُدخل سبابته ووسطاه إلى العظمان امكن وكان لا يتفترى بذلك ويجعل ابهامه وسبابته على انفير ثم بنشر الماء بالنفسه ويبالغ في المضمضة والاستنشاق ان لم يكن صائياه ويجود أن يتمضمض ويستنشق من غرفة دفعة بان يجعل الماء في كفر ويأخذ من بقيه وانفه في حال واحد ان امكن او يأخذ بقيه فيمضمض ويصبه ثم با نفله فيستنشق ثم يفعل ذلك مرة ثانية بغرفة أخرى ثم بغرفة ثالثة، واستحب بعض أن يتمضمض ثلاثا من غرفة واحدة وإن تعمد ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء حتى اعاد باتفاق، وفي النسيان خلاف قيل يعيد الوضوء والصلاً وقيل لاه وان تعمد تركهما في غسل الجنابة اونيسي فالمشهور الأعادة وانهما فيه وكن واجب وهو الصحيح. لا لأنهما من ظاهر البدن بدليل غسلهما في الوضو الا انه ان نسى صم البناء إن لم يبيتس، وقيل ولو تيبس كله، وقيل هما فيه سُنَّة غير واجبة لا اعادة على تاركها ولو عمدًاه ومثل الجنابة الحيض والنفاس واغتال السنة لغسل الاحرام وغسل عرفة ونحو ذلك والجمعة والعيدين ونحوهما من النقل الخامسة مسح الاذنين على الصحيح، وقيل فريضه وعلى الأول يجزئى مسحها بماء الرأس، واستحب ابن مسعود تجديد الماء لهما. . وكيفية مسحها بماء الرأس يبل يديه معا ومسح بهما رأسه ثم اذنيه ولو بل واحدة ومسح بها رأسه وأذنيه لجازه وعلى الثاني يجدد الماء لهما جميعا وكيفية مسحهما ان يدخل اصبعيه السبابتين في خُوفهما ويديوابها مير على ظاهر هيها

ه

ويمسح باطنيهما بالسبابتين ويضع كفيه على الأذنين أو اصا بعَه مَسَمـ لمسيح انجادُها و اغوادهما وان تعمد ترك مسح الأذنين حتى صلى أعاد وإن نستى تختلاف السادسة تخليل اللحية والأصابع لكن تخليل اللحية مستحب وتخليل الاصابع واجب السابحة الترتيب وهو سنة واجبة اوغير واجبة قولان وقيل هو فريضة أخذا من ترتيب الله والصحيح انه سنة لأن الواولا تفيد الترتيب على الصحيح الثامنة التوضئ ثلاثا وهو سنة مستحبة في المغسول والمموج على الصحيح، وكرة بعضهم الزيادة على المرة في الممسوح. ومن اقتصر في وضوئه على مرة اجزأته ان كانت عامة على كراهة ان كان غير عالم، وإن توضأ ثلاثا

ا

— 275 –